الصفحة 30 من 127

-يصنع الجبن في أوروبا من مادة مستخلصة من معدة الضأن بنسبة يسيرة مع الحليب؟ هذه المادة يفترض نجاستها، لأنها من حيوان لم يذبح ذبحا شرعيا فهو ميتة، وعليه فلها أحد حالين: إما أن تتغير عينها بالتفاعل الكيمائي مع الحليب والتحول أحد المطهرات، وإما أن تظل محتفظة بشخصيتها وهي النجاسة وعليه ينظر إلى نسبتها فإن تغلبت على طهارة ما دخلت فيه تنجس كل ذلك و إن بقي الممزوج محتفظا بشخصيته الحليب طعمه معروف وكذا الدواء معروف فهو طاهر. ش9/ 1

-التحول من المطهرات شرعا والدليل تحول الخمر إلى خل، ومن الأمثلة تحول الحيوان الميت إلى ملح مع الزمن بسبب الريح والشمس وغيرها، وعليه لا ينظر إلى الأصل بل إلى الواقع ويصير الملح حلالا. ش9/ 1

-إذا وقعت الفأرة في تنك الزيت أو السمن ينظر إن غيرت النجاسة أحد أوصاف الزيت الثلاثة تنجس، فلا يجوز بيعه ولا أكله ولا استعماله بأي طريقة من الطرق بل تجب إراقته، وإن لم تتغير أوصافه جاز استعماله بعد إخراج العين التي إذا بقيت تفسخت وأنتنت ذلك السائل مع الزمن فيتنجس. ش9/ 1

-النهي عن البول في الماء الراكد إما لقصد المحافظة على طهارة الماء وإما على الأقل على نقاوة الماء، فقد يكون كثيرا فلا يتنجس بأن تتغير أحد أوصافه ولكن يتلوث، فالذي يبول في إناء فارغ ثم يريقه في الماء الراكد: لغة ما بال في الماء الراكد، لكن فقها لا فرق. ش11/ 1

-مع أخذ الإنسان الحيطة في أن لا يصيبه رذاذ البول فهل يدخل في الوعيد (إنهما ليعذبان) ؟ إذا كان يحتاط فلا يدخل، لكن ليس معنى ذلك أن لا يؤمر بأن ينظف ثوبه، وحكم الصلاة؟ يجب أن ينظف ثوبه ما دام يستطيع إلى ذلك سبيلا. ش23/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت