وبعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس.
ولا تصفحه بكمه أو عود ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة ولا مس تفسير ونحوه ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب وتوسده.
وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة.
وتحرم تحلية كتب علم (و) يحرم على المحدث أيضا (الصلاة) ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر.
ولا يكفر من صلى محدثا (و) يحرم على المحدث أيضا (الطواف) لقوله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده.
الشرح:
باب نواقض الوضوء
قوله: (أو كثيرًا نجسا غيرهما) كقيء ولو بحاله: