الصفحة 60 من 361

سواء كان منه أو من غيره (لامس شعر وسن وظفر) منه أو منها ولا المس بها (و) لامس رجل لـ (أمرد) ولو بشهوة (ولا) المس (مع حائل) لأنه لم يمس البشرة (ولا) ينتقض وضوء (ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة) ذكرا كان أو أنثى.

وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه (وينقض غسل الميت) مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء.

والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء، ولا من ييممه وهذا هو السادس (و) السابع (أكل اللحم خاصة من الجزور) أي الإبل فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا.

قال أحمد: فيه حديثان صحيحان حديث البراء، وحديث جابر ابن سمرة.

(و) الثامن المشار إليه بقوله (كل ما أوجب غسلا) كإسلام.

وانتقال مني ونحوهما (أوجب وضوءا إلا الموت) فيوجب الغسل دون الوضوء ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة.

وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما (ومن تيقن الطهارة وشك) أي تردد(في الحدث.

أو بالعكس)بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة (بنى على اليقين) سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما لقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) متفق عليه.

(فإن تيقنها) أي تيقن الطهارة والحدث (وجهل السابق) منهما (فهو بضد حاله قبلهما) إن علمها فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها، وشك في بقاء ضدها، وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر.

وإذا سمع اثنان صوتا، أو شما ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصاففه في الصلاة وحده وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما (ويحرم على المحدث مس المصحف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت