الصفحة 59 من 361

وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند والكثير من قائم وقاعد لحديث «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» رواه أحمد وغيره.

والسه حلقة الدبر (و) الرابع (مس ذكر) آدمي تعمده أو لا (متصل) ولو أشل أو أقلف أو من ميت لا الأنثيين ولا بائن أو محله (أو) مس (قبل) من امرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها.

لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من مس ذكره فليتوضأ» رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد.

ولا ينقض مس شفريها، وهما حافتا فرجها وينقض المس بيد بلا حائل، ولو كانت زائدة سواء كان (بظهر كفه أو بطنه) أو حرفه من رءوس الأصابع إلى الكوع لعموم حديث «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء» ، رواه أحمد لكن لا ينقض مسه بالظفر.

(و) ينقض (لمسهما) أي لمس الذكر والقبل معا (من خنثى مشكل) لشهوة أولا، إذ أحدهما أصلي قطعا (و) ينقض أيضا (لمس ذكر ذكره) أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض (أو أنثى قبله) أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل (لشهوة فيهما) أي في هذه والتي قبلها لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة.

فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوءها (و) الخامس (مسه) أي الذكر (امرأة بشهوة) لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة.

والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل (أو تمسه بها) أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق (و) ينقض (مس حلقة دبر) لأنه فرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت