فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 982

أقبل إقراره. دليلنا: أن الزوج أحد الزوجين، فإذا أقر بعد الإنكار قبل منه وورث كالزوجة. 1143 - مسألة: إذا كان في يد رجل أمة فقالت: أنا أم ولد لزيد، أر مدبرته، أو مكاتبته، فصدقها زيد أو كذبها الذى هى في يده قبل قوله (1) ، وقال زفر: يحكم بها لزيد استحسانًا. دليلنا: أنها أقرت بالرق وثبوت اليد عليها، فيجب أن لا يقبل قولها في زوال يده، كما لو أقرت أنها أمة لزيد مَن. 1144 - مسألة: إذا تزوجت المجهولة النسب ثم أقرت بالرق، قبل قولها في الرق ولا يقبل في زوال النكاح واسترقاق الأولاد، ولا في ولد تأتى به بعد ذلك لدون ستة أشهر (2) ، وبه قال أبو يوسف، وقال محمد: ما تأتى به بعد ذلك حر أيضًا. دليلنا: أنه ولد أتت به بعد الحكم بالرق أشبه لو تزوجها بعد الإقرار.

(1) جاء في المستوعب: 3/ 450: (فإن كانت أمة في يد إنسان فأقرت أنها أم ولد لأخر أو مدبرته او مكاتبته وصدقها المقرله وقال صاحب اليد: بل أنت ملكى، فالقول قول صاحب اليد مع يمينه) .

(2) جاء في المستوعب: 3/ 478: (ومن تزوج مجهولة النسب فأ ولدها ثم أقرت بالرق لإنسان، لم يصح إقرارها على نفسها في إحدى الروايتين، والأخرى: أنه يصح إقرارها على نفسها بالرق ولا تصدق في فساد النكاح ولا رق الأولاد ولا رق حملها الذى تلده لأقل من ستة أشهر من وقت إقراره، لكنه إن أولدها بعد إقرارها أولادا كانوا رقيقأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت