فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 982

6 -مسألة: ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالذكاة، وبه قال أكثرهم خلافا لأبى حنيفة. (1) دليلنا: إنها زكاة لا تفيد إباحة اللحم فلا تفيد طهارة الجلد كزكاة المجوسى والمرتد، لا يلزم عليه ذبح الآدمى إذا قلنا إنه طاهر لأن ذلك لم نستفده بالزكاة لأنه لو مات كان كذلك. 7 - مسألة: صوف الميتة وشعرها طاهر، وبه قال أكثرهم خلافا للشافعى. (2) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس:"لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ صوفها وشعرها إذا غسل" (3) ، ولأنه لو انفصل حال حياة الحيوان كان طاهرا كذلك بعد الموت كالبيض والجنين، ولأنه لا يحس ولا يألم فكان دلالة على عدم الحياة فالموت لا يحله. 8 - مسألة: العظام فيها حياة وتنجس بالموت، وبه قال أكثرهم خلافًا لأبى حنيفة (4) . دليلنا: قوله تعالى:"قال من يحيى العظام وهى رميم" (5) ، ولأنه يحس ويألم فأشبه باللحم. 9 - مسألة: لا يجوز استعمال الأوانى المضببة بالذهب والفضة إذا كثر وإن قل فيما لا حاجة إليه لم يجز أيضًا كالحلقة، ويجوز في الضبة (6) ، وقال أبو حنيفة: يجوز على الإطلاق (7) ، وقال أصحاب الشافعى: إن كان يسيرًا

(1) مختصر الطحاوى: ص17.

(2) الوجيز: 1/ 11، المهذب: 1/ 90.

(3) أخرجه الدارقطنى: 1/ 47 - 48.

(4) الهداية: 1/ 21.

(5) سورة يس: الآية: 78.

(6) ملخص مذهب الحنابلة في هذه المسألة: ان المضبب بذهب حرام مطلقا، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة، أو بضبة كبيرة عرفإ ولو لحاجة. أنظر: الروض المربع 1/ 22.

(7) تبيين الحقائق: 6/ 11، وحاشية ابن عابدين: 6/ 343.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت