11 -فصلى رسول الله A في المسجد [وهو صامت: ن] (12)
(11) أمر من الاستثفار. قال ابن الأثير في النهاية:"وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم"
(12) يعني أنه لما يلب بعد وإنما لبى حين استوت به ناقته كما يأتي