الصفحة 59 من 90

أربعة يتبعها عشرونا (1) ... ڑڑيعرفها الحساب أجمعونا (2)

ٹڑڑفهذه الثلاثة الأصول (3) ... ڑڑإن كثرت فروعها تعول (4)

ٹڑڑفتبلغ الستة عقد العشرة (5) ... ڑڑفي صورة معروفة مشتهرة (6)

ٹڑڑوتلحق التي تليها بالأثر ... ڑڑبالعول أفرادا إلى سبع عشر (7)

ٹڑڑوالعدد الثالث قد يعول (8) ... ڑڑبثمنه فاعمل بما أقول (9)

ٹڑڑوالنصف والباقي أو النصفان (10) ... ڑڑأصلهما في حكمهم اثنان (11)

(1) أي: أصلها أربعة وعشرون.

(2) تأكيد.

(3) الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون.

(4) إجماعا، قبل إظهار ابن عباس الاختلاف.

(5) أي: تبلغ من سبعة إلى عشرة.

(6) أي: معروفة عند الفرضيين، مشتهرة بينهم، تلقب بأم الفروج، وهي زوج، وأم، وأختان لأم، وأختان شقيقتان، أو لأب.

(7) أي: وتتبع الستة في العول الاثنا عشر، أفرادا إلى سبع عشر؛ فتعول ثلاث عولات، على توالي الأفراد.

(8) أي: والعدد الثالث من الأصول التي تعول، وهو الأربعة والعشرون، قد يعول، وقد لا يعول.

(9) في حكم العول بثمنه؛ فإنه مجمع عليه.

(10) أي: ونصف وما بقي، أصلهما اثنان، وهي ناقصة، أو النصفان، أصلهما اثنان أيضًا، وهي عادلة.

(11) أي: أصلهما الثابت بين الفرضيين، اثنان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت