فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 2870

5676- قال الطبرانى: حدثنا جعفر بن سليمان الموصلى، حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسى [1] ، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا شريك ابن ابى نمر، عن الأعشى بن عبد الرحمن بن مكمل [2] ، عن أزهر بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «سَيَكُونُ عَلَيْكُم أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِى/ يَأْمُرُونَكُم بِمَا تَعْرِفُونَ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا تُنكِرُونَ، فَلِيْسَ لأولائك عليكم طاعةٌ» [3] .

(إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن جد أبيه)

5677- حدثنا عبد الله، حدثنى أبو كامل الجحدرى، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، قال: إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام، وغيرها، والجبار هو الهدر الذى لا يغرم، وقضى في الركاز الخمس، وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع.

وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع.

وقضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر.

وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور.

وقضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه عن امرأته التى قتلتها الأخرى.

وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة، قال: فورثها بعلها وبنوها، قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، قال: فقال ابو القاتلة المقضى عليها: يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح، ولا استهل، ولا شرب، ولا أكل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ» .

قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطريق. ثم يريد أهلها البنيان فيها. فقضى [أن] يترك للطريق فيها سبع أذرع، قال: وكانت [تلك] الطريق تسمى الميتاء [4] .

وقضى في النخلة، أو النخلتين، أو الثلاث، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها.

وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه، فكذلك ينقضى حوائط، أو يفنى الماء.

وقضى أن المرأة لا تعطى من مالها شيئًا إلا بإذن زوجها.

وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء، وقضى أن [من أعتق شركا في مملوك، فعليه جواز عتقه إن كان له مال، وقضى أن] لا ضرر ولا ضرار.

وقضى أنه ليس لعرق [5] ظالم حق.

وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع [6] بئر، وقضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلإِ.

وقضى في دية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة وأربعين خلفة [7]

(1) فى المخطوطة: «الأرقعى» ، والتصويب من تهذيب التهذيب: 4/175 فيمن روى عن سليمان بن بلال التيمى.

(2) فى المخطوطة: «الاعنتى بن عبد الرحمن بن مكيل» ، والتصويب من التاريخ الكبير: 1/458.

(3) الخبر أخرجه البخارى في التاريخ الكبير: 1/458، وفيه: أن عبادة قال لعثمان. وأخرجه الطبرانى في الكبير والحاكم من حديث عبادة بن الصامت، كما في جمع الجوامع. الجامع الكبير: 4/335؛ والخبر أخرجه البزار، وقال: وهو في الصحيح باختصار عن هذا كشف الأستار: 2/243؛ وقال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه الأعشى بن عبد الرحمن ولم أعرفه، مجمع الزوائد: 5/227.

(4) الميتاء: بكسر الميم الطريق المسلوك، وهو مفعال من الإتيان والميم زائدة. النهاية: 4/117.

(5) ليس لعرق ظالم حق: هو أن يجىء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها غرسًا غصبًا، ليستوجب به الأرض، والرواية لعرق بالتنوين، وهو على حذف المضاف، أى لذى عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالمًا، والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق وإن روى عرق بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق، وهو أحد عروق الشجرة. النهاية: 3/77.

(6) نقع البئر: فضل مائها لأنه ينقع به العطش أى يروى وقيل النقع الماء الناقع وهو المجتمع. النهاية: 4/171.

(7) ابنة لبون: وابن اللبون: هما من الإبل ما أتى عليه سنتان، ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا، أى ذات لبن، لأنها تكون قد حملت حملًا آخر ووضعته.

... والحقة: التى دخلت في السنة الرابعة.

... والخلفة: بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق ، ويجمع على خلفات وخلائف، وقد خلفت إذا حملت . النهاية: 1/244، 315، 4/17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت