[698] (1) ومن حديثه: ما حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا الضحاك بن حُمرة، عن أبي نَصِيرٍ (2) ، عن أبي رجاء العُطاردي، عن أبي بكر الصديق و عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلمع قال: «الجمعة إلى الجمعة كفارة (3) [لما بينهما، و الغسل يوم الجمعة كفارة] ، و المشي إلى الجمعة كفارة عشرين سنة، فإذا فرغ من الجمعة أجيز بعمل مائتي سنة» .
وقد روي في فضل الجمعة أحاديث بأسانيد جياد في فضل المشي إليها والغسل، بخلاف هذا اللفظ، فأما عشرون سنة ومائتي سنة، فلا يحفظ إلا في هذا الحديث.
764 -الضحاك بن عباد (4)
عن عكرمة، مجهول، والراوي عنه متروك.
[699] (5) حدثنا محمد بن أبي عتاب، قال: حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري، قال: حدثنا يوسف بن خالد السمتي (6) ، عن الضحاك بن عباد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلمع قال: «الكلب خبيث، وثمنه أخبث منه» .
وروى أبو سفيان، عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمع عن ثمن الكلب والسنور.
(1) [698] رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 464) من طريق الصيدلاني، عن العقيلي، به.
(2) كذا قيده، واسمه مسلم بن عبيد الواسطي، من رجال «التهذيب» ، والناس يقولون: أبو نصيرة، بتاء التأنيث وضم النون، إلا ما جاء في «الأفراد» (الأطراف 1/ 39) ، و «العلل» للدارقطني (رقم 53) .
(3) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة. (انظر: النهاية, مادة: كفر) .
(4) * [764] تنظر ترجمته: «الميزان» للذهبي (3/ 444) , «اللسان» لابن حجر (4/ 338) . قال الذهبي في «المغني» (1/ 311) : «لا شيء» .
(5) [699] أولا: حديث ابن عباس، رواه الدارقطني في «السنن» (178) من طريق محمد بن أبي عتاب، به.
ثانيا: حديث جابر، رواه الحاكم في «المستدرك» (2/ 34) من طريق علي بن عبد العزيز، به.
(6) قال الذهبي: ساقط. انظر: «الميزان» للذهبي (3/ 444) .