الثَّنِيَّتَانِ العُلْيَيَانِ والسُّفْلَيَانِ للإِنْثَاءِ والإِرْبَاع) ، وإِذا سَقَطَت رَوَاضِعُه قيل: فَرَت، كَمَا تَقدَّم. (و) مِن المَجَاز. أَحْفَرَ (المُهْرُ: سَقَطَت) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ الجَيِّدة المُصَحَّحَة بعد قَوْله: والسُّفْليانه: والمُهْرُ للإِثْناءِ. والإِرباعِ، وَفِي بعض الأُصول زِيادَة والقُرُوح سَقَطت (ثَنَايَاهُ ورَبَاعِيَاتُهُ) .
وَقَالَ أَبو عُبَيدَةَ فِي كِتَاب الخَي: يُقَال: أَحْفَر المُهْرُ إِحفارًا فَهُوَ مُحْفِر، قَالَ: وإِحْفَارُه: أَن تتحرَّك الثَّنِيَّتَانِ السُّفْلَيَانِ والعُلْيَان من رَوَاضِعه، فإِذا تَحرَّكْن قَالُوا) قد أَحفَرَت ثَنَايَا رَوَاضِعِه فسَقَطْن. قَالَ: وأَوَّلُ مَا يَحْفِر فِيمَا بَيْن ثَلاثِينَ شَهْرًا أَدْنَى ذَلِك إِلَى ثَلاَثةِ أَعْوَامٍ ث يَسْقُطْن فيَقعَ عَلَيها اسْمُ الإِبداءِ، ثُمَّ تُبْدِي فتَخرُج لَهُ ثَنِيَّتانِ سُفْلَيانِ وثَنِيَّتان عُلْيَيان مكانَ ثَنايَاه الرّوَاضِعِ الَّتِي سَقَطْن بعد ثلاثَةِ أَعْوَامٍ، فَهُوَ مُبْدٍ. قَالَ: ثمّ يُثْنِى، فَلَا يزَال ثَنِيًّا حتَّى يُحْفِر إِحْفَارًا ... وإِحْفَارُه: أَن تَتَحَرَّك لَهُ الرَّباعِيَتَانِ السُّفْلَيانِ والرّباعِيتَان العُلْيَيَان من رَوَاضِعِه. وإِذا تَحَرَّكْن قِيلَ: قد أَحْفَرَت رَبَاعِيَاتُ رَوَاضِعِه، فيَسْقُطْن أَولَ مَا يُحْفِرْنْ فِي اسْتِييفائِه أَرْبَعَةَ أَعْوَام، ثمَّ يَقَعُ عَعيْهَا اسْمُ الإِبْدَاءِ، ثمَّ لَا يَزالُ رَبَاعِيًا حتّى يُحفِرَ لِلْقُرُوح، وَهُوَ أَنْ يَتَحَرَّك قارِحَاهُ، وذالك إِذا استَوْفَى خَمْسَةَ أَعْوام، ثمّ يَقَع عَلَيْهِ اسمُ الإبداءِ، على مَا وصَفْنَاه، ثمَّ هُوَ قارِحٌ.
وَفِي الأَساس: وحَفَرَتْ رَوَاضِعُ المُهْرِ: تَحَرَّكَت للسقوط، لأَنَّهَا إِذا سَقَطت بَقِيَتْ منابِتُهَا حَفْرًا، فَكَأَنَّهَا إِذا نَغَضَتْ أَخَذَتْ فِي الحَفْرِ. وأَحْفَر المُهْرُ: حَفَرَت رَوَاضِعُه.
(و) أَحْفرَ (فُلًاا بِئْرًا: أَعَانَهُ علَى حَفْرِها) .
(والحَفهير: القَبْرُ) ، فَعِيلٌ، بمَعْنَى مَفْعُول، عَن ابْنِ الأَعْرَابِيّ كالحُفْرَةِ والحَفِيرَةِ، كَمَا فِي الأَساسِ.