فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 243

عليه وسلم والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير اهـ والمراد منه وفي الفتوحات المكية بعد ذكره الخلاف في لفظ التكبير ما نصه واتباع السنة أولى فإنه ما نقل إلينا إلا هذا اللفظ وهو الله أكبر بالتواتر.

67- (رفع اليدين في الصلاة في الإحرام والركوع والاعتدال) .

-أورده فيها أيضًا من حديث (1) ابن عمر (2) ومالك ابن الحويرث (3) ووائل بن حجر (4) وعلي (5) وسهل بن سعد (6) وابن الزبير (7) وابن عباس (8) ومحمد بن مسلمة (9) وأبي أسيد (10) وأبي حميد (11) وأبي قتادة (12) وأبي هريرة (13) وأنس (14) وجابر بن عبد الله (15) وعمر الليثي (16) والحكم بن عمير (17) والأعرابي (18) وأبي بكر الصديق (19) والبراء (20) وعمر بن الخطاب (21) وأبي موسى الأشعري (22) وعقبة بن عامر (23) ومعاذ بن جبل ثلاثة وعشرين نفسًا.

(قلت) في الهدي لابن القيم أنه روى رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسًا واتفق على روايتها العشرة اهـ.

وقد صنف البخاري في هذه المسئلة جزءًا مفردًا وهو الآن مشهور متداول وادعى ابن كثير اختصاص التواتر بالرفع عند الافتتاح وتعقب بأن كل من روى الرفع عنده رواه عند الركوع وعند الرفع منه إلا اليسير فالحق أنه متواتر في هذه المواطن الثلاثة كلها وأما الرفع عند القيام من اثنتين فورد من حديث ابن عمر مرفوعًا أخرجه البخاري وغيره وله شواهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت