فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58664 من 82138

مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد وَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه فِي مُسْنَده عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِمِثْلِهِ وَمِنْ هَهُنَا ذَهَبَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه إِلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّد الْأَخِير فَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ تَصِحّ صَلَاته وَقَدْ شَرَعَ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْمَالِكِيَّة وَغَيْرهمْ يُشَنِّع عَلَى الْإِمَام الشَّافِعِيّ فِي اِشْتِرَاطه ذَلِكَ فِي الصَّلَاة وَيَزْعُم أَنَّهُ قَدْ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ وَحَكَى الْإِجْمَاع عَلَى خِلَافه أَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيّ وَالطَّحَاوِيّ وَالْخَطَّابِيّ وَغَيْرهمْ فِيمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْهُمْ وَقَدْ تَعَسَّفَ هَذَا الْقَائِل فِي رَدّه عَلَى الشَّافِعِيّ وَتَكَلَّفَ فِي دَعْوَاهُ الْإِجْمَاع فِي ذَلِكَ وَقَالَ مَا لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمًا فَإِنَّا قَدْ رُوِّينَا وُجُوب ذَلِكَ وَالْأَمْر بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاة كَمَا هُوَ ظَاهِر الْآيَة وَمُفَسَّر بِهَذَا الْحَدِيث عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة مِنْهُمْ اِبْن مَسْعُود وَأَبُو مَسْعُود الْبَدْرِيّ وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَمِنْ التَّابِعِينَ الشَّعْبِيّ وَأَبُو جَعْفَر الْبَاقِر وَمُقَاتِل بْن حَيَّان وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ لَا خِلَاف عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَلَا بَيْن أَصْحَابه أَيْضًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْإِمَام أَحْمَد أَخِيرًا فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ اِبْن زُرْعَة الدِّمَشْقِيّ بِهِ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَالْفَقِيه الْإِمَام مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم الْمَعْرُوف بِابْنِ الْمَوَّاز الْمَالِكِيّ رَحِمَهمْ اللَّه تَعَالَى حَتَّى إِنَّ بَعْض أَئِمَّة الْحَنَابِلَة أَوْجَبَ أَنْ يُقَال فِي الصَّلَاة عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا عَلَّمَهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَمَّا سَأَلُوهُ وَحَتَّى أَنَّ بَعْض أَصْحَابنَا أَوْجَبَ الصَّلَاة عَلَى آلِهِ وَمِمَّنْ حَكَاهُ الْبَنْدَنِيجِيّ وَسُلَيْم الرَّازِيّ وَصَاحِبه نَصْر بْن إِبْرَاهِيم الْمَقْدِسِيّ وَنَقَلَهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَصَاحِبه الْغَزَالِيّ قَوْلًا عَنْ الشَّافِعِيّ وَالصَّحِيح أَنَّهُ وَجْه عَلَى أَنَّ الْجُمْهُور عَلَى خِلَافه وَحَكَوْا الْإِجْمَاع عَلَى خِلَافه وَلِلْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ ظَوَاهِر الْحَدِيث وَاَللَّه أَعْلَم وَالْغَرَض أَنَّ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه يَقُول بِوُجُوبِ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاة سَلَفًا وَخَلَفًا كَمَا تَقَدَّمَ وَلِلَّهِ الْحَمْد وَالْمِنَّة فَلَا إِجْمَاع عَلَى خِلَافه فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة لَا قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا وَاَللَّه أَعْلَم وَمِمَّا يُؤَيِّد ذَلِكَ الْحَدِيث الْآخَر الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ رِوَايَة حَيْوَةَ بْن شُرَيْح الْمِصْرِيّ عَنْ أَبِي هَانِئ حُمَيْد بْن هَانِئ عَنْ عَمْرو بْن مَالِك أَبِي عَلِيّ الْحُسَيْنِيّ عَنْ فَضَالَة بْن عُبَيْد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ سَمِعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاته لَمْ يُمَجِّد اللَّه وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَالثَّنَاء عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْد بِمَا شَاءَ وَكَذَا الْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَة عَبْد الْمُهَيْمِن بْن عَبَّاس بْن سَهْل بْن سَعْد السَّاعِدِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاة لِمَنْ لَا وُضُوء لَهُ وَلَا وُضُوء لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اِسْم اللَّه عَلَيْهِ

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت