فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57622 من 82138

2)وأما عن قبول شهادة المبتدع، فهذا القول يصح عمن كانت شهادته على غيره، وهنا شهادته لنفسه، فاندفع القياس، كما أن القول بقبول شهادة المبتدع قول مختلف فيه بين العلماء، لا يصح اعتماده دليل لاعتبار مخالفة المجتهد المبتدع للإجماع [32] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn32) .

رابعا: الرد على ابن حزم في تفريقه بين من أقيمت عليه الحجة وبيم من لم تقم عليه:

1)لا يوصم المبتدع بالبدعة لمجرد زلته في مسألة فرعية، بل تقع منه طامات يصعب معها الاعتذار له، ويقع في النفس أن الداعي لها هو الهوى لا فقدان الدليل، وبالتالي يحكم عليه بأنه مبتدع مأزور حتى قبل إقامة الحجة عليه.

2)يصعب تصور مجتهد مبتدع لم يطلع على أدلة أهل الحق في المسألة التي ضل بها، وبالتالي فإن اشتراط إقامة الحجة أمر إضافي لا حاجة له، ولا تأثير له بالحكم.

3)معيار إقامة الحجة غير منضبط، فكيف نعرف أن الحجة التي أقيمت على المبتدع كافية لتصنيفه في زمرة الفاسقين أو الكافرين أو إعذاره؟

مستلة من رسالتي للدكتوراة، وهي بعنوان"الانفراد في الأقوال الفقهية-دراسة تحليلية-"

محبكم:الدكتور أيمن خليل أبو ملال البلوي

وأعتذر عن الإعاقة المطبعية

وقد اعتُرض على وصف الفعل المحدث بالبدعة الحسنة، فالبدعة عند المعترض لا تكون إلا ضلالة، والصحيح أن الخلاف لفظي بين الفريقين، فمن لم ير وصف الفعل المحدث بالبدعة بالحسنة قال عن الفعل أنه ليس بدعة أصلا، ومن قال بجواز وصف الفعل المحدث بالبدعة الحسنة قال إن الفعل بدعة بدعة لكنها حسنة.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت