ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار فتعارضا فيه: فرجح بعضهم التحريم احتياطا، وبعضهم الحل؛ لأنه الأصل في المنكوحة.
على رأي المؤلف (الشارح) على رأي الشارح:"ما فوق الإزار"فهذا يقتضي جواز الوطء فوق الإزار، جواز الوطء فوق الإزار. نعم.
وجاء أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي: الوطء. رواه مسلم.
فهذا يقتضي أيضا أن الوطء فوق الإزار لا يجوز، نعم فسر على رأي الشارح هنا، فسر على أن النكاح بمعنى الوطء. نعم.
ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار ...
ومن جملته يعني: من الحديث الثاني لما قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح ومن جملته الوطء فوق الإزار. نعم.
فتعارضا فيه ...
فتعارضا فيه، تعارضا في محل واحد وهو الوطء فوق الإزار، فالحديث الأول أجازه، والحديث الثاني منعه. نعم.
فتعارضا فيه: فرجح بعضهم التحريم احتياطا، وبعضهم الحل؛ لأنه الأصل في المنكوحة.
نعم، في هذه الحال لما تعارضا على محل واحد عمل بالمرجح، فبعضهم رجح التحريم احتياطا، وبعضهم رجح الحل لأنه الأصل في الزوجة. نعم.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد فصل في التعارض التوقف في الترجيح بين المتعارضين إلى أن يظهر المرجح
عدد مرات التحميل الشرح 27 المتن 26 المقطع 27 الكتاب 595
التوقف في الترجيح بين المتعارضين إلى أن يظهر المرجح (تابع)
وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، كما تقدم في حديث زيارة القبور.
في هذين الحديثين ... بعضهم يرى أن التعارض إنما هو في المباشرة فيما دون الإزار، هذا الخلاف عند الشارح، يرى أن التعارض إنما هو في المباشرة فيما دون الإزار، فيقول: المباشرة فيما دون الإزار لا تجوز على الحديث الأول، اللي هو: لك ما فوق الإزار، أما دون الإزار لا تجوز المباشرة. والحديث الثاني: اصنعوا كل شيء إلا النكاح دل على أن المباشرة جائزة. نعم.
وإن علم التاريخ نسخ المتقدم والمتأخر، كما تقدم في حديث زيارة القبور.
لأن أول الحديث دل على معرفة المتقدم بالمتأخر: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نعم، فالأمر"فزوروها"هو المتأخر، ومثال آخر أيضا قد يكون أوضح من مثاله: مسألة ما يحل للرجل من زوجته الحائض، وهو حديث بسرة، وحديث طلق بن علي، حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ وحديث طلق بن علي: لما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل الذي مس ذكره، فقال: إنما هو بضعة منك فتعارضا، أحدهما يعتبره ناقضًا والآخر لا يعتبره ناقضًا، بعض العلماء رجح حديث بسرة بمرجحات: منها أنه أصح طرقا، ومنها أيضا أنه ناقل من البراءة الأصلية، وأن حديث طلق بن علي على البراءة الأصلية، والناقل من البراءة الأصلية مرجح، ومنها أن العمل به أحوط.
نعم يا شيخ.
التعارض بين نصين أحدهما عام والآخر خاص
وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين: فيما سقت السماء العشر بحديثهما: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما تقدم.
كتخصيص حديث الصحيحين: فيما سقت السماء العشر بحديثهما، نعم يعني: بحديث الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
كتخصيص حديث الصحيحين: فيما سقت السماء العشر بحديثهما: فيما دون ... -ليس، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما تقدم.
إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا، في هذه الحالة تطبق قاعدة التخصيص: فيقدم الخاص ويحكم بالخاص على العام، أو يحمل العام على الخاص، في هذه الحالة ... لكن لا بد من إدراك ... في هذه الحالة أن يكون العام والخاص أن يدل ... لا بد من تحقق التعارض، وتحقق التعارض بين العام والخاص كما قال العلماء: أن يدل الخاص على غير ما دل عليه العام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)