أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلينا، سألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحيمًا رفيقًا، فقال: (ارجعوا إلى أهليكم، فعلموهم، ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكبركم) .
قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) لفظة أمر تشتمل على كل شيء كان يستعمله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فما كان من تلك الأشياء (( (((خصه الإجماع ) ))) ) أو الخبر بالنفل، فهو لا حرج على تاركه في صلاته، وما (( (((لم يخصه الإجماع ) ))) )) أو الخبر بالنفل، فهو أمر حتم على المخاطبين كافة لا يجوز تركه بحال
هذا و للنقول بقية ...
الأزهري السلفي17 - 10 - 2002, 11:09 AM
إذن هل يرى أبوحاتم أن الإجماع قد يخصص النص
أنظر:
صحيح ابن حبان , كتاب الطهارة ,باب المياه
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، أن عبد الله بن عبد الله حدثهم:
أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء) .
قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم: (الماء لا ينجسه شيء) لفظة أطلقت على العموم تستعمل في بعض الأحوال، وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة، فتطهر فيها، وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء)
[[[ويخص هذين الخبرين الإجماع] ]]] على أن الماء قليلًا كان أو كثيرًا، فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجس، بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها.) أهـ
أبو نايف17 - 10 - 2002, 11:17 AM
لولا أنه لا يعرف مخالف من السلف في حجية الإجماع
لقلت والله بعدم حجية الإجماع
ولكن الواجب الإتباع للسلف الصالح فالخير كله في السير علي سبيلهم والشر والله في مخالفتهم.
وأنا أريد أن أعرف كيف نعرف أن الإجماع تحقق خاصة في الأزمان المتأخره؟؟!!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأزهري السلفي17 - 10 - 2002, 11:35 AM
أخواي الكريمان
هل ابتدع الصحابة جمع القرآن
نحن نقول لقد أجمعوا عليه.
أخواي الكريمان
هل سمعتما بالمصاحف؟
تجدون السند صحيحا لابن مسعود أنه كان يقرأ كذا وكذا
مخالفا لما في القرآن!
هل تعرفون ما دليلنا أن ذلك ليس من القرآن؟
أرجو أن تفيدونني.
والله ليس إلا الإجماع.
ولعلي أنقل لكم مثالا على ذلك قريبا
أخواي الكريمان
من المستحيل أن يتعاقب الزمان والعلماء يحتجون بالإجماع
حتى تأتي العصور المتأخرة فيظهر من يقول أن الإجماع ليس بحجة
هل تقولان بجواز أن تخلو الأرض من شخص واحد على الصواب؟!
الإثنا عشرية لا مفر عندهم من القول بأن الإجماع ليس بحجة
لأن المسلمين يقولون: من أنكر حرفا واحدا من القرآن أو زاد فيه حرفا متعمدا فهو كافر حلال الدم ومصيره جهنم وساءت مصيرا.
والدليل: الإجماع.
وهم ينكرون أحرفًا ويزيدون سورا , قاتل الله الرافضة.
هل تقولان يا أخواي الكريمان بكفر من (زاد) في القرآن أم لا؟
ما هو الدليل؟
لماذا لا تكون معصية فقط؟
وسؤال آخر من ضمن أسئلة كثيرة جدا سترد على كل منكر للإجماع:
قال الله: (فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا )
والأمر للوجوب ما لم تقم قرينة
وليس ثم قرينة من النصوص (كتاب أو سنة)
فهل تقولان أن الأمر انتشروا هنا للوجوب؟
الأزهري السلفي17 - 10 - 2002, 03:10 PM
الأخ مبارك من فضلك لو سمحت أين قول السلف في عدم حجية الإجماع
وأرجو أن ترد علي هذه المرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)