لأن النص يحتمل النسخ وليس الإجماع كذلك
فنحن حينئذ نقول: نَسْخُ النص ثَبَتَ بنص آخر ولو لم يصلنا النص المتأخر, ثم جاء الإجماع مستندا إلى النص المتأخر مقررا الإتفاق على وقوع النسخ
- (على رأي الجمهور القاضي بوجوب استناد الإجماع لنص) -
لأن الله عصم الأمة عن الإجتماع على ضلالة
لذلك لم يرتض شيخ الإسلام ابن القيم مقولة ابن حزم وشنع عليه أن يظن بجماعة المسلمين الإجماع على خلاف السنة
واعتبر ذلك سوء ظن كما نقله أخونا أبونايف.
يتبع ...
الأزهري السلفي05 - 10 - 2002, 07:40 PM
خذ مثالا على التعارض - في الظاهر- بين النص والإجماع
النصوص الكثيرة الآمرة بإلقاء السلام , وما احتف بها من القرائن التي قد توهم وجوب ذلك كحديث:
(والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ) الحديث.
وكمثل ما ورد أن من علامات الساعة ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف الخ
كل هذا كان كافيا للقول بوجوب إلقاء السلام بناء على أن الأمر للوجوب ما لم تقم قرينة صارفة إلى الإستحباب , وليس ثم قرينة من نصوص الوحيين فيما أعلم.
لكن نقل ابن عبد البر في طليعة التمهيد الإجماع على أن إلقاء السلام سنة
ومثل هذا ما كنت أعنيه بقولي تعارض ظاهري
لأننا سنقول: القرينة التي صرفت الأمر إلى الإستحباب هي الإجماع
لأنه من المحال أن تجتمع الأمة على ضلالة
لذلك قلت آنفا: مرد المسألة إلى باب تعارض الأدلة.
لأن الإجماع دليل
(لم يخالف في جعله مصدرا للإستدلال سوى الشيعة الإثنا عشرية والخوارج)
يتبع ..
أبو نايف05 - 10 - 2002, 07:51 PM
أخي الأزهري
لا لا يا أخي حفظك الله لم يشنع ابن القيم علي ابن حزم كما فهمت
بل ان الإمام ابن حزم رحمه الله هو الذي يشنع علي من قال بجواز الإجماع علي خلاف النص ويعتبر هذا كفر.
وابن القيم يتكلم في كتابه (اعلام الموقعين) : علي من يفتي بما يخالف النص ويدعي ان الإجماع منعقد علي مخالفة السنة، ويشنع علي هذا القائل.
بو الوليد05 - 10 - 2002, 08:12 PM
عبارت التحدي أو أسلوب التحدي الذي يدل على الرغبة في الانتصار للذات؟!!
أما من أراد الحق، فإنه يسأل سؤال متعلم وإن كان عالمًا!!
لكن هذه الدرجة ليست بقريبة المنال لأي أحد؟!!؛ بل لا يلقاها إلا الصابرون.
الأخ الغريب السني وفقه الله ..
في الحقيقة الأمثلة كثيرة، وقد قرأت كلاما في هذه المسألة لابن عبد البر (لا أدري في الاستذكار أو التمهيد، إحالة زي عدمها!!)
وذكر أن الصحابة أجمعوا على بعض المسائل التي فيها نص صحيح بخلاف ما تدل عليه، ولكني نسيت موضعه.
ولدي مثال قريب:
وهو حديث قتل الشارب للخمر في الرابعة، وهو حديث صحيح لا غبار عليه جاء من طرق عن أبي هريرة كما في المسند وعند الثلاثة وغيرهم، وذكر الترمذي إجماعهم على عدم العمل به، قال النووي: هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وجماعة، وحكى القاضي عياض عن طائفة شاذة أنهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات؛ وهذا الحديث منسوخ. قال جماعة: دل الإجماع على نسخه وقال بعضهم: نسخه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ .. ) انتهى كلام النووي.
قلت: رد ابن القيم القول بأن الناسخ هو هذا الحديث، لأنه عام وذاك خاص.
ورد القول بالإجماع على عدم العمل به كما في تهذيب السنن، بأنه قد جاء عن ابن عمر أنه قال: ائتوني به في الرابعة فعليّ أن أقتله.
قلت: وهذا لم يذكر إسناده ولا من أخرجه؟!!
ولو صح خرم الإجماع به؛ كان في ذلك دليل على أن قول جماهير الصحابة يقدم على النص مع اشتهاره!! فالإجماع من باب الأولى.
ولا يعكر على القول بأن الناسخ المعتبر لهذا الحديث الإجماع؛ ما رواه محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر في نعيمان أن النبي عليه الصلاة والسلام جلده في الخمر أربع مرات، قال: فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع. النسائي في الكبرى (5303) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)