أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا
ـ [مجاهد الحسين] ــــــــ [25 - 02 - 06, 10:21 م] ـ
فضيلة الشيخ محمد الجيزاني:
* هل صحيح أنه لا تسلم قاعدة أصولية من الاستثناءات؛ كالنهي يقتضي الفساد , والأصل في الأوامر الوجوب إن لم تكن ثمة قرينة
* رأيكم في كتاب (أصول الفقه) لعياض السلمي
ـ [أبو يوسف المالكي] ــــــــ [26 - 02 - 06, 03:45 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالأستاذ الفاضل في هذا الموقع المبارك فيه وفي أهله.
شيخنا الكريم، في كتابكم (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة) ، التزمتم الرجوع في المسائل إلى كتب أهل السنة مما ظهر لكم أنه خال من المزالق العقدية، ولكن ألا ترون - رعاكم الله - أن كل من كتب في هذه الصنعة الشريفة هو عالة على الأئمة من الأشاعرة كالرازي والغزالي وابن الحاجب والآمدي والزركشي والقرافي والبزدوي ... ، بما في ذلك (روضة الناظر) ، فهو يكاد يكون اختصارا للمستصفى.
فقد طالعت كتابكم فألفيتكم لا تنقلون إلا من الحنابلة في أغلب الأحيان، وهذا آخذكم عليه كثير من المشايخ والأساتذة عندنا - ولو أنه التزام منكم لشرطكم في العنوان - فهذا قد جعل بعض طلبة العلم لا ينظرون في كتب الأصوليين من الأشاعرة - وهم أغلب من كتب في الفن - بدعوى أنهم مبتدعة والعياذ بالله - ويمكن أن يقاس عليه صنعة الحديث رواية ودراية لأن سواد من صنف فيه هم الأشاعرة -.
ثم هل كل المباحث الأصولية يُخاف فيها على طالب العلم المبتدئ حتى تنزهون كتابكم مما ألفه الأشاعرة؟
ثم ألا ترون فضيلتكم في إخراجكم لهؤلاء القوم - ولست أشعريا - من زمرة أهل السنة والجماعة نوعا من التجوز الذي رآه الكثيرون تجنيا؟
وحبذا لو أحلتمونا على سلفكم في إخراج الأشاعرة من (أهل السنة والجماعة) من الأئمة الأولين.
أدام الله عليكم موفور الصحة والعافية وتمام التوفيق.
ـ [أبو سليمان سيف] ــــــــ [27 - 02 - 06, 05:21 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الشيخ الفاضل الجيزاني .. عندي سؤال حول عذر التأويل .. نرى أن هناك من يقع في بدعة وأحيانًا تكون مكفرة ونرى أن العلماء يعذرونه بالتأويل .. وأحيانًا لا يعذرونه .. كيف نفرق بين التأويل المقبول والمردود؟ وهل يُعذر المتلبس بالشرك الأكبر بالتأويل؟
ـ [أبو يمان] ــــــــ [27 - 02 - 06, 05:32 ص] ـ
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فيعجب المطالع لكتب الفقه من كثرة النواهي الشرعية التي يجد أن جمهور الفقهاء صرفوها عن التحريم إلى الكراهة وكثرة الأوامر الشرعية التي صرفت إلى الإستحباب بحيث يقف طالب العلم حائرا متى يصرف الأمر والنهي عن ظاهره ومتى لا يصرف؟
نرجو من فضيلتكم أن يعطينا ضابطًا جليًا فاصلًا للحالات التي يبقى فيها الأمر والنهي على أصلهما والحالات التي تصرف عن الأصل.