قبل الأيسر حتى في غسل الجنابة يغسل جنبه الأيمن قبل الأيسر، و «تَنَعُّلِه» يلبس النعل اليمنى أولًا ثم النعل اليسرى «وَفِي تَرَجُّلِه،» يرجل يسرح، يرجل الجهة اليمنى أولًا من شعره ثم يرجل الجهة اليسرى ثانية «، وَفِي شَأْنِه كُلِّه،» عليه الصلاة والسلام.
إذن: يستحب للمسلم أن يقتدي بالنبي r فيتيمن في طهوره، لكن إن لم يتيمن فالوضوء صحيح وليس بباطل، والعلماء يقولون في هذه الحالة: يصح الوضوء مع الكراهة.
الإجماع الثالث والعشرون:
يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَاف بَيْنَهُم عَلَى أَن مَن تَوَضَّأ مَرَةً مَرَّةً فَأَسْبَغ الْوُضُوْء أَن ذَلِك يَجْزِيْه؛ لِأَن الْلَّه جَل ذِكْرُه قَال:?إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ? الآية فأمر بغسل الوجه، وَمَن غَسَلَه مَرَّة يَقَع عَلَيْه اسْمُ غَاسِلٍ، وَمَن وَقَع عَلَيْه اسْمُ غَاسِلٍ فَقَد أَدَّى مَا عَلَيْه)
الشرح: انظر إلى استنباط الإمام استنباط راقي جدًا، وذكاء خارق، يقول: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَاف بَيْنَهُم عَلَى أَن مَن تَوَضَّأ مَرَّةً مَرَّةً فَأَسْبَغ الْوُضُوْء أَن ذَلِك يَجْزِيْه) أنتم تعلمون أن من السنة أن يغسل الإنسان يديه في الوضوء ثلاثًا ويتمضمض ثلاثًا، ويستنشق ثلاثًا، ويغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه كل ذراع ثلاثًا، يمسح رأسه مرة مقبلًا ومدبرًا وأذنه مرة، ثم يغسل الرجل اليمنى ثلاثًا، ثم الرجل اليسرى ثلاثًا، هذا الوضوء، هب أن رجلًا توضأ فغسل يديه مرة، وتمضمض مرة واحدة، واستنشق مرة واحدة، وغسل وجهه مرة واحدة، وباقي أعضاء الوضوء كل عضو مرة، هل هذا الوضوء باطل؟ الجواب: لا، الوضوء صحيح، لماذا؟ الإمام ابن المنذر يستنبط من الآية فيقول: يقول ربنا: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? فلم يحدد ربنا مرات، قال: ?فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ? ولم يقل مرتين أو ثلاثة، فمن غسل مرة واحدة فقد أدى ما عليه كما أمره الله U, إذن يجوز الوضوء مرةً مرة نعم، ويؤيد ذلك فعل النبي r.
الدليل الأول: ما رواه البخاري عن ابن عباس، البخاري برقم مائة وسبعٌ وخمسون عن ابن عباس ب: «أَن الْنَّبِي r تَوَضَّأ مَرَّة مَرَّة» حتى أن الإمام البخاري_ رحمه الله_ ترجم عليه (باب الوضوء مرة مرة،) يعني غسل كل عضو مرة واحدة ليبين لنا الجواز عليه الصلاة والسلام.
الدليل الثاني: ما رواه البخاري مائة وثمانٌ وخمسون عن عبد الله بن زيدٍ: «أَن الْنَّبِي r تَوَضَّأ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن» ، غسل كل عضو مرتين مرتين وهكذا.
الدليل الثالث: الذي يبين لنا الحالة الثالثة التي كان يفعلها النبي r وهذه أكثر أحواله ما ثبت في الصحيحين من حديث عثمان t أنه توضأ لهم وضوء رسول الله r فمضمض واستنشق ثلاث مرات، وغسل وجهه ثلاث مرات أي ذكر التثليث في الوضوء.
إذن: ثبت أن النبي r « تَوَضَّأ مَرَّة مَرَّة» ثبت أنه «توضأ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن» وثبت أنه «توضأ ثلاثًا ثلاثًا» وإن كان التثليث أفضل وأولى ولكن مرة ومرتين جائزٌ أيضًا.
ـ [أم محمد الظن] ــــــــ [05 - 11 - 10, 10:58 م] ـ
الإجماع الرابع والعشرون:
يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَقَد أَجْمَع عَوَامُ أَهْلُ الْعِلْم عَلَى أَن الَّذِي يَجِب عَلَى مَن لَا خُفَّ عَلَيْه غَسْلَ القَدَمِيّن إِلَى الْكَعْبَيْن(عَوَام أَهْل الْعِلْم) _ عَامَّتُهُم وَغَالَبَهُم وَمُعْظَمُهُم أَو كُلُّهُم إِن شِئْت_ (وَقَد أَجْمَع عَوَامُ أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن الَّذِي يَجِب عَلَى مَن لَا خُفًّ عَلَيْه) _ إِنْسَان يُرِيْد أَن يَتَوَضَّأ وَلَم يَكُن لَابِسَا خُفّا_ غَسْل (الْقَدَمَيْن إِلَى الْكَعْبَيْن) _يَعْنِي عَلَيْه أَن يَغْسِل الْقَدَمَيْن وَلَا يجوز أَن يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْن؛ إِنَّمَا الْمَسْح يَكُوْن عَلَى الْخُفَّيْن, ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)