فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50906 من 82138

الله عنه. و يرويه عن قتادة جمع: الأول: أيوب عنه عن موسى قال: كنا مع ابن

عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، و إذا رجعنا إلى رحالنا

صلينا ركعتين؟ قال: فذكره. أخرجه أحمد (1/ 216) و السراج في"مسنده"(

ق 120/ 1)و الطبراني في"المعجم الأوسط"(1/ 278 / 1 - مصورة الجامعة

الإسلامية)و أبو عوانة في"مسنده" (2/ 340) من طريق محمد بن عبد الرحمن

الطفاوي، و الطبراني أيضا (2/ 92 / 2) من طريق الحارث بن عمير كلاهما عن

أيوب عنه به، و زاد هو و السراج:"و إن رغمتم"، و قال:"لم يروه عن أيوب"

إلا الحارث بن عمير و الطفاوي". الثاني: شعبة عنه به، و لفظه: قال: سألت"

ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة

أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم (2/ 143 - 144) و النسائي(1 /

212)و ابن خزيمة في"صحيحه" (951) و البيهقي (3/ 153) و ابن حبان(4

/ 185/ 2744)و أحمد (1/ 290 و 337) و أبو عوانة و الطحاوي (1/ 245) و

لفظ البيهقي:"كم أصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام؟ ...". و

الباقي مثله. الثالث: سعيد بن أبي عروبة عنه نحوه. أخرجه مسلم (3/ 144) و

النسائي، و أحمد (1/ 369) . الرابع: هشام الدستوائي. قال الطيالسي في""

مسنده" (2742) : حدثنا هشام عنه به. و لفظه: قلت لابن عباس: إذا لم أدرك"

الصلاة في المسجد الحرام كم أصلي بـ (البطحاء) ؟ قال: ركعتين .. إلخ. و

أخرجه أحمد (1/ 226) : حدثنا يحيى عن هشام به. الخامس: همام: أخبرنا

قتادة به مثل لفظ هشام. أخرجه أحمد (1/ 290) . و قد صرح قتادة بالتحديث

عنده في رواية شعبة. قلت: و في الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر

إذا اقتدى بمقيم أنه يتم و لا يقصر، و هو مذهب الأئمة الأربعة و غيرهم، بل

حكى الإمام الشافعي في"الأم" (1/ 159) إجماع عامة العلماء على ذلك، و

نقله الحافظ ابن حجر عنه في"الفتح" (2/ 465) و أقره، و على ذلك جرى عمل

السلف، فروى مالك في"الموطأ" (1/ 164) عن نافع: أن ابن عمر أقام بمكة

عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. و في رواية

عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه

صلى ركعتين. و رواه ابن خزيمة في"صحيحه" (954) من طريق أخرى عن ابن عمر.

و أخرجه الطحاوي في"شرح المعاني" (1/ 244) من طريق مالك، و من قبله

الإمام محمد في"موطئه" (ص 127 - 128) و قال:"و بهذا نأخذ إذا كان"

الإمام مقيما و الرجل مسافر، و هو قول أبي حنيفة رحمه الله". و قوله:"إذا

كان الإمام مقيما ..."مفهومه - و مفاهيم المشايخ معتبرة عندهم! - أن الإمام"

إذا كان مسافر فأتم - كما يفعل بعض الشافعية -، أن المسافر المقتدي خلفه يقصر

و لا يتم، و هذا خلاف ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما، و تبعه على ذلك غيره

من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود - الذي يتبنى الحنفية غالب أقواله - فإنه

مع كونه كان ينكر على عثمان رضي الله عنه إتمامه الصلاة في منى، و يعيب ذلك

عليه كما في"الصحيحين"، فإنه مع ذلك صلى أربعا كما في"سنن أبي داود"(

1960)و"البيهقي" (3/ 144) من طريق معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله

صلى أربعا، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟! قال: الخلاف شر.

و هذا يحتمل أنه صلاها أربعا وحده، و يحتمل أنه صلاها خلف عثمان، و رواية

البيهقي صريحة في ذلك، فدلالتها على المراد دلالة أولوية، كما لا يخفى على

العلماء. و منهم سلمان الفارسي، فقد روى أبو يعلى الكندي قال:"خرج سلمان"

في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، و كان سلمان

أسنهم، فأقيمت الصلاة، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله! فقال: ما أنا بالذي

أتقدم، أنتم العرب، و منكم النبي صلى الله عليه وسلم، فليتقدم بعضكم، فتقدم

بعض القوم، فصلى أربع ركعات، فلما قضى الصلاة، قال سلمان: ما لنا و للمربعة

، إنما يكفينا نصف المربعة". أخرجه عبد الرزاق (4283) و ابن أبي شيبة (2 /"

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت