ـ [أبو عبد الله الباعمراني] ــــــــ [12 - 02 - 10, 03:29 ص] ـ
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟
فأجاب: إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن وقد يئست من النكاح ولا محرم لها. فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي.
انظر مجموع الفتاوى (26/ 13) .