فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48979 من 82138

3 -فإن أتم الغلام السادسة عشرة عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية، أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الضروري لأمثاله، أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته عل أبيه.

4 -تعود النفقة على ولي الأنثى التي لا مال لها المتوفى عنها زوجها فور وفاته أو المطلقة رجعيًا بعد انتهاء عدتها ما لم تتزوج.

1 -إذا كان الأب عاجزًا عن النفقة غير عاجز عن الكسب، وكانت الأم معسرة يكلف بنفقة الولد من تجب عند عدم وجود الأب.

2 -يكون الإنفاق في هذه الحالة دينًا على الأب إلى أن يوسر.

3 -تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فُقد الأب، ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، وترجع على الأب فيما أنفقته حين يساره.

المادة 158

1 -لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها وقت العقد.

2 -يكون إنفاق الأب في هذه الحالة دينًا على الولد إلى أن يوسر.

المادة 159

يجب على الولد الموسر ذكرًا كان أو أنثى كبيرًا كان أو صغيرًا نفقة والديه وجديه وجداته الفقراء، وإن خالفوه في الدين وكانوا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلًا أو عنادًا.

المادة 160

تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية.

المادة 161

لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع.

المادة 162

يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الإدعاء ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للإدعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر وتسقط بالتقادم خلافًا لنفقة الزوجة.

المادة 163

الشخص الذي يكلف بالنفقة في حال يساره يعدّ كالمعدوم في حال إعساره، وتفرض النفقة على سواه ممن تجب عليه عند عدمه، سواء أكان ذلك المعسر أمًا، أم ولدًا أم غيرهما.

الكتاب الرابع

انحلال الزواج

الباب الأول أحكام عامة

المادة 164

تقع الفرقة بين الزوجين:

1 -بإرادة الزوج. وتسمى طلاقًا.

2 -بإرادة الزوجين، وتسمى مخالعة.

3 -بحكم القضاء. وتسمى تطليقًا، أو فسخًا.

4 -بوفاة أحد الزوجين.

المادة 165

1 -فرق الزواج: طلاق، ومخالعة، وتفريق قضائي، وفسخ.

2 -تشكل محكمة شرعية خاصة للنظر في الزوج في مركز كل محافظة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة مستشار.

3 -تنظر المحكمة بدعوى فرق الزواج بالصورة المستعجلة.

4 -لا يجوز تمثيل الخصوم في الدعوى إلا بواسطة محامٍ أستاذ.

5 -تصدر الأحكام بالإجماع فتكون مبرمة. أو بالأكثرية فتكون قابلة للطعن بطريق النقض، وفق الأصول الآتية:

1 -تبدأ مدة الطعن من تاريخ صدور الحكم وجاهيًا، ومن تاريخ تبلغه إذا كان بمثابة الوجاهي.

2 -يتعين على الديوان إرسال صورة عن الحكم الصادر بمثابة الواهي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

3 -يؤجل استيفاء رسم الحكم وطوابعه، ورسم النسخ إلى ما بعد إبرامه.

4 -يتعين البت بالطعن خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وصول الطعن إلى محكمة النقض تحت طائلة المسؤولية دفعًا للضرر.

5 -القرارات الصادرة بالتطليق أو الخلع أو بالفسخ تصدر مبرمة غير قابلة للطعن، وتبدأ العدة من تاريخ صدور هذا الحكم.

الباب الثاني

الطلاق

المادة 166

1 -يكون الرجل متمتعًا بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره.

2 -يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.

3 -يشترط للفقرة السابقة موافقة ولي المال (أبا، أو جدًا) فإذا كان غيرهما اشترط مع ذلك موافقة القاضي، ويقع الطلاق، ويكون المهر المؤخر دينًا في ذمة الزوج.

المادة 167

محل الطلاق المرأة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي لا يصح على غيرهما الطلاق ولو كان معلقًا.

المادة 168

يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.

المادة 169

1 -للزوج أن يوكل غيره وكالة خاصة بالتطليق وأن يفرض المرأة بتطليق نفسها، وليس لأيهما حق توكيل غيرهما في ذلك.

2 -تنتهي الوكالة بعزل الوكيل بشرط علمه بذلك.

المادة 170

1 -إذا كان التفويض للزوجة واقعًا في عقد الزواج فلا يملك الزوج عزل الزوجة منه، ولا الرجوع عنه كما أنه لا يبطل بزوال أهليته.

2 -إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنًا.

المادة 171

1 -إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهرًا أملًا بالصلح.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت