فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48302 من 82138

ـ [النقاء] ــــــــ [07 - 10 - 09, 04:02 ص] ـ

ننتظر الجواب من الأستاذين الفاضلين، ونرجو من الإخوة المطلعين على الموضوع أن يحترموا وجهات النظر، ولا يبادروا في الردود حتى نتحصل على جواب الطرفين، ثم نبدأ في المناقشة في الجوابين عن طريق مدير الحوار.

كما أرجو من الطرفين ألا يستجيبوا لأي مشاركة خارجة عن نطاق لجنة الحوار، وأعدكم أني سأطلع على هذه المشاركات وأضعها في خطة الحوار، فلا نستعجل في الرد عليها، كما أرجو الجواب في حدود المطلوب، لنمشي شيئا فشيئا.

وفق الله الجميع للبر والتقوى.

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [07 - 10 - 09, 03:58 م] ـ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين أما بعد

بارك الله فيك أخي الكريم على الإجابة

أخي الكريم قلت:

الحديث المثبت لاستحباب صيام الست تجاوز القنطرة كما يقول أهل الحديث، ولذلك فلا خلاف في الأصل أبدا.سؤال الاخ كان: هل تُثبت (أنت) لصيام الست من شوال صفة الاستحباب؟

الجواب يكون على السؤال أخي الكريم و ليس في صحة الحديث فأرجو إجتناب الإجابات الموهمة فهل افهم من جوابك أن تصحيحك للحديث يستلزم قولك بإستحباب الصيام أو أنك ربما ستقول فيما بعد لم أقل بالاستحباب انما صححت الحديث فقط؟ مثل هذه الأجوبة أخي الكريم موهمة و هو عدم الجواب عن محل السؤال و الحياد عنه لما يوهم إستلزامه لكن بعدم التصريح بإستلزامه فيمكن نفي الاستلزام من بعد.

إذن أرجوا إجابات مباشرة بارك الله فيك هل تقول بإستحباب صيام الست في شوال أم لا أو ربما لديك تفصيل؟

محل النزاع في توجيه قول الإمام رحمه الله، فهل عدم مجرد ذكر الإمام الحديث في الموطأ أو في أجوبته على تلاميذه المنقولة إلينا كاف في نسبة عدم العلم به إليه؟

وليس دائما يراعى العدم، فلذلك شروطقلت"أنه ليس دائما يراعى العدم و لذلك شروط"وأنا قلت:"من اثبت معرفة الامام مالك بالحديث هو الذي عليه أن يأتي بالدليل لا العكس فالأصل العدم و الامام مالك صرح بعدم معرفة الست إذن الأصل عدم معرفته بالحديث حتى تأتي بعكس ذلك هذا هو المنطق السليم"

إذن أنا على الأصل ما لم يأتي دليل بإثبات العكس فقولك"لمراعات العدم شروط"قول موهم أيضا لذلك أرجوا شرح هذه القاعدة و ذكر هذه الشروط لأنها مقدمة إستعملتها لبناء حكم فإن لم أوافقك على المقدمة لا يصلح إثباتك لهذا الحكم.

، وليس العدم مطلقا إنما هو في الصفات العارضةإصطلاحات موهمة لابد من شرحها لأنك تضع أمورا كأنها مسلمات فأنظر أخي الكريم كلامي سهل جدا ينبع من الفطرة يفهمه العامي و غير العامي قلت بكل سهولة ما دام الامام مالك رحمه الله قال في الموطأ ما نصه:"إني لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة ..."

فقوله"ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف"و قوله"يخافون بدعته"يثبت أن الامام مالك لم يصله الحديث ثم ذكرت أقوال أهل العلم في ذلك و ركزت على المالكية منهم:

قال ابن عبد البر في الاستذكار:"وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم"فإبن عبد البر لم ينفي إحتمال عدم بلوغ الحديث للإمام مالك.

قال المازري عن بعض الشيوخ:"لعل الحديث لم يبلغ مالكًا ومال اللخمي لاستحباب صومها."ا. هـ التاج والإكليل 3/ 329

قال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى"وأما الست من شوال، فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستًاّ من شوال، كان كصيام الدهر» إلا أن مالكًا كره ذلك إما مخافة أن يُلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعلّه لم يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده، وهو الأظهر"ا. هـ بداية المجتهد 1/ 372

قال الباجي"وسعد بن سعيد هذا ممن لا يحتمل الانفراد بمثل هذا فلما ورد الحديث على مثل هذا ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه لئلا يكون سببا لما قاله قال مطرف إنما كره مالك صيامها لئلا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان، وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه، والله أعلم وأحكم، وقد قال الشيخ أبواسحاق أفضل صيام التطوع ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ستة أيام متوالية بعد الفطر ذلك كصيام الدهر."

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت