فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48284 من 82138

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [05 - 10 - 09, 12:23 م] ـ

النقاش إذا كان غير منهجي أضاع الوقت والجهد، بل وزاد للمبتدئ حيرة، وهذا ما أرى الإخوة قد وقعوا فيه، فأولى أن يحرر النزاع في كل نقاش وإلا صار جدالا عقيما، وباختصار شديد يمكن القول:

صيام الست مستحب، ومالك كره ذلك، لحصول مانع من تحقيق المقصود من الحكم وهو اعتقاد الجهال فرضيتها.

محل النزاع: هل هذه العلة صالحة للحكم على الفعل بالكراهية أم لا؟

يمكن الاستئناس بما يلي:

-قد خرج - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقيام رمضان ليلتين أو ثلاث ثم امتنع مخافة أن يعتقد الناس فرضيتها.

-وقد نزل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من على منبر الخطبة، فسجد سجدة تلاوة وسجد الناس، وفي الجمعة الأخرى لم ينزل حتى لا يعتقد الناس فرضيتها.

-كره ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - صيام كل رجب مخافة أن يعتقد الناس سنية أو فرضية ذلك.

-تعريف المندوب حقيقة: هو ما واظب على فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سرا دون أن يأمر به، وهي الرغيبة.

-تعريف آخر: هو ما أمر به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دون أن يواظب عليه، وهو المستحب والفضيلة.

-الأفضل للنوافل أن تقام سرا وفي المنازل عكس الفرائض.

موضوع آخر http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1131263&posted=1

وبالله التوفيق.

اخي الكريم بارك الله فيك على المداخلة لكنها أولا ليست في محلها و ثانيا لم تفهم ما كتب و لو فهمته لفهمت أني اجبت عن ما ذكرته.

أولا محل النقاش ليس في كون باب سد الذرائع حجة أو لا

ثانيا كل ما اعتبر ذريعة و كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة و السلام و لم يأخد بها فهي باطلة.

ان فهمت ذلك فهمت أنه لا حاجة لذكر الأمثلة التي اتيت بها و ذلك من عدة أوجه

الأول: قد إعتبر رسول الله عليه الصلاة و السلام ذريعة ادخال في رمضان غير ايامه من شعبان فمنع صيام النصف الثاني، اذن الذريعة المزعومة قامت على عهد النبي عليه الصلاة و السلام لكنه لم يعتبرها بعد العيد بل امر بصيام الست فكل قائل بهذه الذريعة كلامه مردود بسنة النبي عليه الصلاة و السلام

ثانيا: لا قياس مع نص و في المسألة نص

ثالثا غاية ما جئت به من أمثلة يقول بترك السنة احيانا و جهارا لتعليم الناس لا الحاق الكراهة بها فهناك فارق

رابعا غاية ما جئت به يطبق على العلماء لا على الناس عامة فكيف تستقيم هدة العلة على عامة الناس

خامسا فصل الشارع بين صيام الست و رمضان بالعيد فأنتفت الذريعة و لا عبرة بنقل حالات شاذة انما الذريعة معتبرة ان كانت متيقنة أو غلب الظن عليها و كلاهما غير متحقق

سادسا: كره ابن عباس ... هذه كراهة ابن عباس لا الكراهة الشرعية فلا تلحق بجميع الناس كذلك صيام كل رجب ليس هو صيام الست من شوال فهناك فارق لأنه صيام شهر بحاله بعكس صيام ايام تتغير كل سنة قد تكون أول شوال و قد تكون آخره

سابعا: تعريف المندوب لا دخل له في المسألة لأنك بنيت الحكم على تعريف المالكية و الحقت صيام الست بندب المالكية فظهرت المغالطة في الاصطلاح و التحاكم للإصطلاحات لا يأتي بخير انما التحاكم يكون للنصوص و النص لم يمنع المداومة بل جاء بالعموم صيام الست في شوال بعد رمضان و العموم يفيد الدوام حتى يأتي نص بتخصيص ذلك فأين لك بهذا النص

ثامنا: لو اعتبرنا ان هناك ذريعة فالأولى ان تكون في الرواتب لتكرارها كل يوم و تأكيدها و التصاقها بالصلاة لكن لا اعلم احدا من اهل العلم كرهها!!! فبطل بذلك كلامك

تاسعا: لو كان في هذه الست من علة لكانت في جميع السنن المتكررة كصيام عاشوراء و يوم عرفة و لا احد قائل بذلك بل عاشوراء اكثر ذريعة من الست لأن عاشوراء يوم ظاهر يصام كل عام و ألحق به من الامور ما لم يلحق بالست لكن لا نرى من كره صيامه مما يثبت عدم وصول النص للإمام مالك و لو وصله النص لما كره صيامها.

مما ظهر يظهر أن قراءتك للمشاركات سطحية فجعلتك تغلط غلطا فاحشا فلم تفهم الغرض من المناقشة و الغرض من المناقشة ليس اثبات صيام الست او لا إنما اثبات التحاكم لكتاب الله و سنة نبيه فانظر الفرق فلم تصبح المسألة بالهينة انما هو منهج يا أخي الكريم.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت