-الميتة الطاهرة: [الإنسان، والسمك، والجراد، والجنين بعد ذكاة أمه، والطريدة من الصيد، والمسك وفأرته]
17 أركان الوضوء: [ (غسل الوجه ومنه الفم والأنف) (غسل اليدين) (مسح الرأس ومنه الأذنان) (غسل الرجلين) (الترتيب) (الموالاة]
واجبه: [التسمية مع الذكر]
شروطه: [1)الإسلام، 2) العقل، 3) التمييز، 4) النية] [5) طهورية ماء، 6) إباحة ماء، 7) إزالة حائل، 8) انقطاع موجب] وكذا الغسل [9) تقدم استنجاء لوضوء، 10) دخول وقت لدائم الحدث في الوضوء]
18 المسح على الخفين: الممسوحات أربعة: 1 [الخفين] 2 [عمامة رجل المحنكة أو ذات الذؤابة]
3 [خمار امرأة المدارة تحت حلقها] 4 [الجبيرة]
-شروط الخف: [1) كمال الطهارة 2) في حدث أصغر 3) طاهر 4) مباح 5) في مدة المسح] [6) ساتر للمفروض، 7) يثبت بنفسه]
-شروط العمامة: [1) كمال الطهارة 2) في حدث أصغر 3) طاهر 4) مباح 5) في مدة المسح] [6) لرجل 7) محنكة أو ذات ذؤابة]
-شروط الخمار: [1) كمال الطهارة 2) في حدث أصغر 3) طاهر 4) مباح 5) في مدة المسح] [6) لامرأة، 7) مدارة تحت الحلق]
-يجب خلع الخف ونحوه واستئناف الطهارة: [ظهور بعض محل الفرض] [مضي المدة] [الحدث الأكبر]
19 -قاعدة: - (من تيقن الطهارة وشك في الحدث بني على اليقين)
- (فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما)
-يحرم على المحدث: [الصلاة (تشمل الجنازة وسجود التلاوة والشكر) ، الطواف، مس المصحف]
20 نواقض الوضوء: [1) الخارج من السبيل، 2) الخارج النجس من بقية البدن (البول والغائط مطلقًا، وغيرهما النجس الكثير) ، 3) زوال العقل إلا النوم اليسير من قاعد أو قائم، 4) مس الفرج، 5) مس المرأة بشهوة، 6) غسل الميت، 7) أكل لحم الجزور، 8) ما أوجب الغسل]
موجبات الغسل: [1) خروج المني، 2) الجماع، 3) الإسلام، 4) الموت، 5) الحيض، 6) النفاس]
مبطلات التيمم: [1) خروج الوقت، 2) نواقض الوضوء أوالغسل، 3) وجود الماء أوالقدرة عليه ولو في الصلاة لا بعدها]
موجبات خلع الخف: [1) ظهور بعض محل الفرض، 2) مضي المدة، 3) الحدث الأكبر]
21 الحدث الأصغر يمنع: [1 - الصلاة. 2 - الطواف. 3 - مس المصحف]
الحدث الأكبر يمنع إضافة: [4 - قراءة القرآن. 5 - اللبث في المسجد بغير وضوء لغير الحائض]
22 تطهير النجاسات: 1 - نجاسة الكلب والخنزير [سبع غسلات إحداها بتراب] .
2 -نجاسة غير الكلب والخنزير وغير التي على الأرض [سبع غسلات فقط] .
3 -نجاسة على الأرض ولو من كلب أو خنزير [غسله واحدة تذهب عينها] .
4 -بول الغلام لم يأكل الطعام [النضح]
23 تعداد النجاسات: 1 - المسكر المائع 2 - الحيوان غير المأكول وحجمه فوق الهرة 3 - الدم والقيح والصديد
4 -الميتة [يعفى في غير مائع ومطعوم على يسير دم نجس من حيوان طاهر في الحياة، وعن أثر الاستجمار بمحله بعد الانقاء]
5 -البول والغائط [من الإنسان ومن غير المأكول]
24 يحرم على الحائض: 1 [الصلاة فعلًا ووجوبًا] 2 [الصوم ويقضى] 3 [الطواف]
4 [قراءة القرآن] 5 [مس المصحف] 6 [اللبث في المسجد]
7 [الوطء في الفرج فقط] 8 [الطلاق] 9 [الاعتداد بالأشهر] .
أحكام الاستحاضة (انظر الملحق)
25 شروط الصلاة: [1) الإسلام. 2) العقل. 3) التمييز]
[1) دخول الوقت. 2) إزالة النجاسة. 3) رفع الحدث. 4) ستر العورة. 5) استقبال القبلة. 6) النية.]
26 الصلاة الجائزة في وقت النهي: 1 - قضاء الفوائت 2 - فعل المنذورة 3 - ركعتي الطواف
4 -إعادة الجاعة في المسجد 5 - سنة الفجر قبلها 6 - سنة الظهر البعدية بعد العصر المجموعة إلى الظهر
7 -صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر فقط 8 - يوم الجمعة وقت الزوال
27 أحكام سبق المأموم للإمام:
[السبق إلى الركن: أن يشرع إلى الركن قبل إمامه (يركع قبل إمامه) ]
[السبق بالركن: أن يشرع إلى الركن قبل إمامه ويتخلص منه ويفرغ قبل أن يدركه إمامه فيه (كأن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه) ]
28 الأول: السبق إلى الركن (ركع قبل إمامه عمدًا يحرم، ويلزمه الرجوع ليأتي به بعد إمامه) [ولا تبطل الصلاة] والظاهر بطلانها
الثاني: السبق بركن غير الركوع (سجد ورفع قبل سجود إمامه، ويلزمه الرجوع ليأتي به بعد إمامه)
1 -رجع وأتى به بعد إمامه [صحت الصلاة والركعة]
2 -لم يرجع جاهلًا للحكم أو ناسيًا [صحت الصلاة والركعة]
3 -لم يرجع عمدًا عالمًا [بطلت الصلاة]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)