المطلب الثاني: الإشهاد لغة واصطلاحا.
الإشهاد لغة:
فعل معدى بالهمزة فيقال أشهدته الشيء وشهدت على الرجل بكذا وشهدت له به ( [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10 ) ) ، والشهادة من الفعل شهد لها عدة معاني منها، الخبر القاطع. ( [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11 ) )
الإشهاد اصطلاحا:
عند الأحناف:"إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء" ( [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12 ) )
عند المالكية:"الشهادة إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه" ( [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13 ) )
عند الشافعية:"إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص" ( [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14 ) )
عند الحنابلة:"الإخبار بما علمه بلفظ خاص" ( [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15 ) )
ويطول بناء المقام في شرح ونقد هذه التعاريف، وأحسنها تعريف الأحناف لقلة المآخذ عليه.
المطلب الثالث: الطلاق الصريح لغة واصطلاحا.
الطلاق لغة:
يرجع لعدة معاني ( [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16 ) ):
1-الترك، ومنه طَلَّق البلادَ تركها وطَلّقْت القوم تركتُهم
2 -الفراق، وطَلَّقت البلاد فارقْتها
3 -التخلية، ومنه أَطْلَقْت الأَسير أَي خليَّته.
4 -الإِرْسال، ومنه وناقة طالِقٌ بلا خطام وهي أَيضًا التي ترسل في الحي فترعى من جَنابِهم حيث شاءَت لا تُعْقَل إِذا راحت ولا تُنْحَّى في المسرح.
5 -من لا قيد عليه ومنه وحبَسُوه في السِّجْن طَلْقًا أَي بغير قيد،والطالِقُ من الإِبل .. التي لا قَيْد عليها
وطَلاقُ النساء لمعنيين ( [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17 ) ):
أَحدهما: حلّ عُقْدة النكاح.
والآخر: بمعنى التخلية والإِرْسال.
الطلاق اصطلاحا:
عند الأحناف:"هو لفظ دال على رفع قيد النكاح" ( [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18 ) )
عند المالكية:"الطَّلَاقُ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تَرْفَعُ حِلِّيَّةٌ مُتْعَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ مُوجِبًا تَكَرُّرَهَا مَرَّتَيْنِ لِلْحُرِّ وَمَرَّةً لِذِي رِقٍّ حُرْمَتُهَا عَلَيْهِ قَبْلَ زَوْجٍ" ( [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19 ) )
عند الشافعية:"تَصَرُّفٌ مَمْلُوكٌ لِلزَّوْجِ يُحْدِثُهُ بِلَا سَبَبٍ فَيَقْطَعُ النِّكَاحَ" ( [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20 ) )
عند الحنابلة:"حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْضِهِ" ( [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21 ) )
الصريح لغة واصطلاحا:
الصريح لغة:"اسم الكلام مكشوف المراد منه بسبب كثرة الاستعمال، حقيقة كان أو مجازًا، وبالقيد الأخير خرج أقسام البيان، مثل: بعت واشتريت، وحكمه: ثبوت موجبه من غير حاجة إلى النية" ( [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22 ) )
"المَحْضُ الخالصُ من كل شيء .... وصَرِيحُ النُّصْحِ مَحْضُه ويوم مُصَرِّحٌ أَي ليس فيه سحاب" ( [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23 ) )
وصريح الطلاق لغة:
"الصَّرِيحُ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ أَيْ بِحَسْبِ الْوَضْعِ الْعُرْفِيِّ مِنْ كُلّ شَيْءٍ" ( [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24 ) )
الصريح اصطلاحا:
فليس هناك معنى اصطلاحي له، إلا أنه بحسب ما يضاف إليه عرفًا فإذا أضيف للطلاق كان على النحو التالي:
الطلاق الصريح:
عند الأحناف:"الطَّلَاقُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: صَرِيحٌ، وَكِنَايَةٌ، فَالصَّرِيحُ قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَطَلَّقْتُك فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ" ( [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25 ) )
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)