33 -الرضاع: مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
34 -النفقة: كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن.
35 -الحضانة: حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره.
رابعًا
قسم الإمامة والقضاء والعقوبات
1 -الجناية: التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالًا.
2 -استيفاء القصاص: فعل مجني عليه أو فعل أو فعل ولي بجانٍ مثل فعله أو شبهه.
3 -العفو: المحو والتجاوز والإسقاط.
4 -ما يوجب قصاصا فيما دون النفس: هو القود فيما ليس بقتل المقود من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك.
5 -الدية: المال المدفوع لجني عليه أو وليه لسبب غير مأذون فيه.
6 -الجائفة: هي التي تصل إلى الجوف.
7 -الحكومة: أن يقوم المجني كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية قد برأت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية.
8 -القسامة: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
9 -الحد: العقوبة المقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع بمثلها وتكفر ذنب صاحبها.
10 -الزنا: في الفاحشة في قبل أو دبر.
11 -القذف: الرمي بالزنا أو اللواط.
12 -المسكر: الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل.
13 -التعزير: التأديب.
140 -السرقة: أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
15 -قطاع الطرق: الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان يغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة.
16 -البغاة: قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ.
17 -المرتد: من كفر بعد إسلامه طوعًا.
18 -الأطعمة: كل ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل.
19 -الذكاة: ذبح ونحر حيوان مقدور عليه، مأكول بري، أو عقر ممتنع، لا جراد ونحوه.
20 -الصيد: اقتناص حيوان مأكول متوحش طبعًا غير مقدور عليه.
21 -اليمين: تأكيد حكم من أحكام بذكر اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته.
22 -الاسم الشرعي: ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة.
23 -الاسم الحقيقي: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته.
24 -الاسم العرفي: ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة.
25 -النذر: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه.
26 -القضاء: تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.
27 -الحكم: فصل الخصومات.
28 -القسمة: تميز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها.
29 -قسمة التراضي: ما يحصل بها ضرر على الشركاء أو رد عوض.
30 -قسمة إجبار: ما لا يحصل بها ضرر أو رد عوض.
31 -الدعوى: إضافة إنسان إلى نفسه شيء في يده أوذمته.
32 -الشهادة: الإخبار بما علمه بلفظ أشهد ونحوها.
33 -العدالة: استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.
34 -المدعي: من إذا سكت تُرك.
35 -المدعى عليه: من إذا لم يسكت لم يُترك.
36 -الإقرار: اعتراف إنسان بما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمن صدقه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس.
37 -الإقرار بالمجمل: ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر.
تمّ بحمد الله
والمراجع: الشرح الممتع للعثيمين - زاد المستقنع للحجاوي - دليل الطالب للكرمي - تلخيص مختصر المقنع لمحمد عبدالوهاب الفارس - المجلى في الفقه الحنبلي للأشقر.
ـ [أبو مجاهد الشهري] ــــــــ [21 - 11 - 07, 10:58 ص] ـ
جزاك الله خيرًا على النقل المفيد المختصر
ـ [ماجد العتيبي] ــــــــ [21 - 11 - 07, 11:00 ص] ـ
جزاك الله خير وكتب اجرك
ـ [ابي حفص المسندي] ــــــــ [21 - 11 - 07, 02:46 م] ـ
بارك الله فيكم