بمعنى أن الإنسان إذا كان قادر ماليًا وبدنيًا فإن الحج يجب عليه. لكن لا يجب عليه الأداء في الحال حتى يخلى بينه وبين الطريق ويستطيع.
والفرق بين القولين يا إخوة هو أن القول الأول الذي يقول إن تخلية الطريق شرط لوجوب الحج يقول إذا مات فإنه لا يحج عنه من تركته ولا يسأله الله سبحانه تعالى عن ذلك لأن الله عزوجل قال {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} . هذا الذي لم يخلى بينه وبين الطريق ومنع من الإتيان إلى المشاعر المقدسة وإلى بيت الله الحرام ولم يستطع الحصول على التصريح. هل استطاع إلى بيت الله الحرام سبيلا؟ ما استطاع إلى بيت الله الحرام سبيلا ولهذا لا يجب عليه الحج وإذا مات على هذه الحال فإنه لا يقضى عنه ولا يحجج عنه من تركته.
أما الذين يقولون إنه شرط للأداء. فإنهم يقولون إنه لا يأثم ولكن الحج يبقى في ذمته فإذا مات يُخرج من تركته ويدفع لمن يحج عنه. فإذا مات يحجج عنه من تركته. لان الحج وجب عليه لكن سقط عنه الأداء في الحال لعدم القدرة على الوصول إلى بيت الله الحرام.
الذين قالوا إن الحج من شروط وجوبه تخلية الطريق هؤلاء استدلوا بظاهر قول الله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} .وقالوا: هذا لم يستطع إلى بيت الله الحرام سبيلا وبتالي فإنه عاجز فلا يجب عليه الحج.
والذين قالوا إنه شرط للأداء وإذا مات على هذه الحال يحج عنه من تركته استدلوا على ما يقولون بأنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} . قال رجل يا رسول الله ما السبيل _ يعني ما السبيل في قول الله عزوجل {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} _ قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: الزاد والراحلة.
فهؤلاء يقولون شروط الوجوب هي الزاد والراحلة فإذا وجدت وجب الحج و ماعدا ذلك فهي شروط أداء فإذا مات ولم توجد فإنه يخرج عنه من تركته.
ولكن هذا القول يمكن مناقشة دليله فإن هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وابن ماجه وهو حديث ضعيف عند أكثر أهل العلم بالحديث
وممن ضعفه الحافظ الزيلعي وابن حجر والبيهقي والالباني _ رحمة الله تعالى عليهم جميعًا _ بل إن الالباني _ رحمه الله تعالى _ قال إن هذا الحديث ليس بحسن ولا ضعيف ضعفا ينجبر وإنما هو ضعيف جدا. وبالتالي فالاستدلال به لا يستقيم وإنما هو من الآثار المروية عن بعض التابعين كالحسن وغيره وإذا كان كذلك فإنه لا حجة فيه وبناء على هذا فالراجح إنشاء الله تعالى هو القول الأول بأن تصريح الحج شرط في وجوب الحج وبناء على هذا الترجيح الذي أختاره العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمة الله تعالى عليه _ والعلامة الشيخ محمد العثيمين _ رحمة الله تعالى عليه _ بناء على هذا الترجيح فإننا نقول لعموم إخواننا المسلمين الذين تهفو نفوسهم وتتعلق أفئدتهم بهذا البيت العتيق ويجدون الزاد والراحلة ولكنهم لا يستطيعون الحصول على التصريح نقول لهم إن الله سبحانه وتعالى قد عذركم ولم يوجب عليكم الحج فمن حصل على التصريح بعد ذلك وجب عليه الحج ومن مات قبل أن يحصل على التصريح فإنه غير آثم عند الله سبحانه وتعالى وغير مسئول عن ذلك والله عزوجل ارحم من أن يكلف عباده ما لا يستطيعون.
يُتْبَع بإذن الله.
ـ [عبدالرحمن السعد] ــــــــ [18 - 10 - 07, 04:50 ص] ـ
بارك الله فيك ياأخ مهند ...
وجزى الله الشيخ دعبدالله بن حمد السكاكر خير الجزاء ..
وأذكر أن شيخنا الفاضل الشيخ محمد بن أحمد الخنين تكلم في مجلسين عن فقه النوازل ونوازل الحج ..
ـ [عيسى بنتفريت] ــــــــ [18 - 10 - 07, 10:57 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك ونفعك بك، ووفقني وإياك لما يحب ويرضى.
وحفظ الله شيخنا/ دعبدالله بن حمد السكاكر وسدد خطاه، وجزاه عنا خير الجزاء.
ـ [أبو أحمد الهذلي] ــــــــ [19 - 10 - 07, 04:34 م] ـ
سلام عليكم:وجزاك الله خيرا.
وهذه نوازل أخرى منقولة من صيد الفوائد نقلا عن موقع المسلم
نوازل في الحج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)