فليبادر على العادة فلو علمه وهو يصلي أو يأكل أو يقضي حاجته فله تأخيره حتى يفرغ أي إذا علم بالعيب أو علمه ليلًافحتى يصبح ولا يكلف الإسراع في المشي فإن كان البائع بالبلد ردَّه عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله لقيام الوكيل مقام موكله ولو تركه - أي ترك المشتري الردَّ على البائع أو وكيله ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد في الردِّ لأنه ربما احتاج في النهاية إلى الربع إلى القاضي لامتناع البائع عن الردِّ وإن كان البائع غائبًا عن البلد ولم يكن له وكيل بالبلد رفع الأمر إلى الحاكم فيدعي شراء ذلك لاشيء من فلان الغائب وقد ظهر به العيب وأنه فسخ البيع ويقيم البينة أمام شخص يعينه القاضي ويحلف لأنه قضاء على غائب ويحكم بالردِّ على الغائب ويأخذ المبيع ويضعه عند عدلِ ويقضي الدين من مال الغائب إن كان له مال. وإلا فيبقي الثمن دينًا على الغائب والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم ومقابله يكفيه الفسخُ عند أحدهما فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح إذ لا معنى للتلفظ بالفسخ من غير سامع يعتدُّ به وقيل يجب ليبادر بحسب الإمكان.
ويشترط ترك الاستعمال عند الردِّ فلو استخدم العبدَ حتى ولو بقوله اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها والإكاف هو البرذعة بَطَلَ حَقهُ في الردِّ للإشعار بالرضا والصحيح لا يضر الاستخدام الخفيف وإنما يضر الاستخدام الطويل ولا يضر علف الدابة وسقيها لأن ذلك لمصلحتها.
ويعذر في ركوب جَمُوح يعسر سوقها وقودُها حين ذهابه لردها للحاجة إلى الركوب.
وإذا سقط رده بتقصير منه فلا أرش له ولا ردَّ. ولو حدث عنده عيب مرضٌ وغيره ثم اطلع على عيب قديم سقط الردُّ قهرًا أي أن البائع لا يقهر على الردِّ وقهرًا هنا حال من الردِّ أو تميزًا له وذلك لأن المشتري أخذه بعيب فلا يرده بعيبين والضرر لا يزال بالضرر وعلى هذا لو زال الحادث كان له حق الردِّ ثم إن رضي به أي المبيع البائعُ معيبًا رده المشتري بلا أرش عن الحادث أو اقتنع به المشتري بلا أرش عن القديم وإلا أي إذا لم يرضَ البائع به معيبًا (فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويردَّ أو يغرم البائع أرشَ القديم ولا يردُّ المشتري المبيع رعاية لحق الجانبين فإن اتفقا على أحدهما فذاك لأن الحق لهما فإما أن يشترط البائع بأرشه الجديد وإما أن يستبقيه المشتري بأرشه القديم وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك والرجوع بالأرش لما في ذلك من إمضاء العقد ويجب أن يُعْلَِمَ المشتري البائع على الفور بالحادث مع القديم ليختار شيئًا مما تقدم من أخذ المبيع أو تركه ودفع أرش فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا ردَّ ولا أرش لإشعار التأخر بالرضا وإمضاء البيع أما إذا كان العيب سريع الزوال عادة فيعذر بالتأخير في الردِّ ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض ورار فج أي جوز الهند حيث لم يتأت معرفة عيبه إلى بكسره وتتوير بطيخ مدوِّد ونشر ثرب بفتح صندوقه وفتح صفيحة زيت أو سمن أو عسل وشق كيس قمح أو أرز ونحو ذلك رُدَّ ما ذكر بالقديم ولا أرش عليه في الأظهر لأن علمه متوقف على ما أحدث فيه من كسر أو تفوير أو فتح أو شق فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه كغرز إبرة أو شمِّ رائحة أو هزٍ فكسائر العيوب الحادثة عند الشدى المشتري فيمتنع الردُّ القهري.
فرع: في تفريق الصفقة بالردِّ اشترى من واحدٍ عبدين معيبين صفقة ردَّهما إن شاء قهرًا لا أحدهما للإضرار بالبائع في تفريق الصفقة عليه من غير ضرورة ولو ظهر عيب أحدهما دون الآخر ردهما لا المعيب وحده في الأظهر منعًا للإضرار لما فيه من تفريق الصفقة فإن رضي البائع بردِّ أحدهما فلا بأس في ذلك وسبيل التوزيع بتقديرهما سليمين وتقويمها ويقسط الثمن عليها هذا إذا كان الشيئان لا تتعلق منفعة أحدهما بالآخر أما إذا تعلقت منفعة أحدهما بالآخر فيردان جميعًا كمصراعي باب أو زوجي خف أو طقم آنية أو طقم لباس.
ولو اشترى عبد رجلين معيبًا فله ردُّ بعيب أحدهما بتفضيل ثمن كل واحد منهما فله الردُّ لتعدد الصفقة بتعدد البائع في الأولى وبتعدد المبيع وتحديد ثمنه في الثانية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)