فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40657 من 82138

فائدة: يستحب أن يكون الجداد نهارًا ليطعم الفقراء وإذا أخرج زكاة الثمار والحبوب وأقامت عنده سنين لم يجب فيها شيء بعد ذلك بخلاف الماشية والذهب والفضة لأن الله سبحانه وتعالى علَقَ زكاة النبات بحصاده والحصاد لا يتكرر في الأموال المرصودة للنماء ولو لم تنم والنبات الخارج من الأرض المستأجرة فيه الزكاة لأن الأجرة لا تقام مقامَ الزكاة وكذلك الأراضي التي تؤخذ عليها الضرائب ولو كانت هذه الضرائب تؤخذ ظلمًا فإذا أخذها السلطان باسم العُشْرِ أجزأ.

باب زكاة النقد

والنقد ضد العَرْضِ والدين فيشمل المضروب الذي عليه ختم وله قيمة ثابتة وغير المضروب كالسبائك قال الأزهري والناض من المال ما كان نقدًا وهو ضد العرض والنقد لغة الإعطاء ومِنْ ثُمَّ أُطلق على المنقود من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى: [والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم] التوبة:34 وأخبار منها ..

حديث أبي سعيد:"ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِقِ صدقةٌ": الشيخان وحديث جابر"لا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمس أواق"والأوقية أربعون درهمًا رواه الدارقطني. قال الشافعي في الرسالة:"ففرض رسول الله (ص) في الورق صدقة وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة إما بخبر لم يبلغنا وإما قياسًا على أن الذهب والورق نقد الناس"الرسالة فقرة 527"وقال ابن عبد البرِّ: لم يثبت عن النبي (ص) في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات. حديث ابن عمر: الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. صححه ابن حبان ورواه الدارقطني من رواية طاووس عن ابن عمر."

قال الخطابي: معنى الحديث أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن أهل مكة وهي دار الإسلام والمثقال ثابت لم يتغير في جاهلية ولا إسلام وهو 4.25جرامًا. وأما الدرهم فهو سبعة أعشار الثقال: 4.25×7/ 10= 2.975 جرامًا أي ثلاث جرامات.

والدانق= سدس الدرهم أي أن كل درهم= ستة دوانق.

(نصاب الفضة مئتا درهم والذهب عشرون مثقالًا) اجماعًا تحديدًا فلو نقص في ميزان وتمَّ في آخر فلا زكاة للشك (بوزن مكة) للخبر الصحيح"المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة"والمثقال أربعة وعشرون قيراطًا وكل قيراط =18/ 100جم.

(وزكاتها ربع عشر) لخبر أبي بكر السابق: وفي الرِقَّةِ رُبُعُ العشر والرقة والورق الفضة (ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابًا) والمغشوش هو المخلوط بنحو فضة أو نحاس لخبر الشيخين"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"فإن بلغ خالص المغشوش نصابًا أو كان عنده خالص يكمله أخرج قدر الواجب خالصًا أو من المغشوش نصابًا أو كان عنده خالص لكمله أخرج قدر الواجب خالصًا أو من المغشوش ما يعلم أن فيه قدر الواجب من الخالص ويكره للإمام ضرب المغشوش مخافة عدم الضبط ولأنه مدخل إلى الغش والغرر (ولو اختلط إناء منهما) الذهب والفضة (وجهل أكثرهما) كأن كان وزن الإناء 1000جرام ووزن أحدهما ستمائة والآخر أربعمائة (زكي الأكثر ذهبًا وفضة) فيزكي ستمائة ذهبًا وستمائة فضة وحينئذ يبرأ يقينًا ويكفي أن يزكي كله ذهبًا أو الأكثر ذهبًا والأقل فضة وقيل لا لأن الذهب لا يجزئ عن الفضة وهذا بعيد (أو مُيِّزَ) أي فصل بينهما بأية وسيلة منضبطة تعطي وزن كل معدن منهما (ويزكى المُحَرَّمُ من حلي وغيره) إجماعًا وكذا المكروه كالضبة الكبيرة (لا المباح في الأظهر) لأنه معد للإستعمال المباح فأشبه متاع الدار وذلك كخلخال لامرأة لأنه مُعَدُ لاستعمال مباح والثاني يُزكي علىمذهب من قال إن زكاة المال تناط بجوهره وهذا مردود لأن زكاة النقد إنما تناط بالاستغناء عن الانتفاع به لا بجوهره إذ لا غرض في ذاته (فمن المحرم الإناء) من الذهب والفضة للذَكِر وغيره (والسوار والخلخال لِلُبْسِ الرجال) بأن يقصده فهما محرمان بالقصد (فلو اتخذ سوارًا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعماله فلا زكاة في الأصح) لانتفاء القصد المحرم أما لو اتخذه ليعيره فلا زكاة فيه قطعًا وأما لو اتخذه ليكنزه أو ليبيعه عند الحاجة ففيه الزكاة حتى لو ألبسه زوجته أو أعاره للباس للنية عند اتخاذه (وكذا لو انكسر الحلي) بحيث يمتنع الاستعمال (وقصد إصلاحه) فلا زكاة فيه لدوام صورته رغم انكساره أما إذا قصد عدم اصلاحه فتجب فيه الزكاة وأول الحول فيه وقت

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت