روى أبو شيبة في"المصنف" (8757) قال: حدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن سالم بن عبد الله قال:"صلى بنا ابن الزبير فمرت بين أيدينا امرأة بعد ما قد صلينا ركعة أو ركعتين فلم يبال بها"
و هذا غاية في الصحة رجاله رجال الصحيحين.
• حذيفة بن اليمان رضي الله عنه:
روى ابن أبي شيبة (2889) و الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2464) : عن إسرائيل عن الزبرقان عن كعب بن عبد الله عن حذيفة قال:"لا يقطع الصلاة شيء، و ادرءوا ما استطعتم!"
و هذا إسناد حسن.
الزبرقان؛ ذكره ابن حبان في"الثقات" (6/ 304) و ممن روى عنه: شعبة. و شعبة - كما هو معلوم - لا يروي إلا عن ثقة.
و أما ما ذكره الحافظ في"اللسان" (2/ 66) حيث قال: الزبرقان بن عبدالله العبدي، أبو الورقاء الكوفي، عن كعب ابن عبدالله.
و عنه إسرائيل و سفيان، وهم في حديث، فذكره العقيلي في كتابه.
و قال البخاري: في حديثه وهم.اهـ
قلت: لم يهم الزبرقان في حديث، و إنما الوهم جاء ممن نقل كلام البخاري رحمه الله. حيث قال في"تاريخه الكبير" (3/ 435) ما نصه: زبرقان بن عبد الله العبدي عن كعب بن عبد الله، روى عنه الثوري و إسرائيل، كناه شعبة"أبو الورقاء الكوفي"عن عبد الله بن كعب، وهم فيه.اهـ
و العجيب أن ابن عدي رحمه الله نقل كلام البخاري بالمعنى فقدم و أخر، فقال في كتابه"الكامل" (3/ 240) :"فيه وهم!"
و هذا كله خطأ لم يقصده البخاري من كلامه. و إنما عنى بقوله"وهم فيه"شعبة؛ حيث قلب اسم (كعب بن عبد الله) إلى (عبد الله بن كعب) !
و تأكدتُ من ذلك عند الوقوف على ترجمة كعب هذا في"التاريخ الكبير"حيث قال (7/ 224) :"وكان شعبة يقول: عبد الله بن كعب. وهم فيه!".
ثم رأيت في"الجرح و التعديل" (3/ 611) : كعب بن عبد الله العبدي، كوفي. و قال شعبة: عبد الله بن كعب. و هو وهم!.اهـ
و الخلاصة: أن الذين قالوا بعدم قطع الصلاة من الصحابة هم: الخليفتان؛ عثمان و علي، و العبادلة؛ ابن عمر و ابن الزبير و ابن عباس، و أم المؤمنين عائشة و غيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
و أما التابعون فعامة فقهائهم يقولون بقول من سلف من الصحابة؛ أن الصلاة لا يقطعها شيء!
فهذا عروة بن الزبير يقول:"لا يقطع الصلاة شيء، إلا الكفر".
و هذا القاسم بن محمد يقول:"لا يقطع الصلاة شيء! الله أقرب كل شيء!".
و هذا سعيد بن جبير يُسأَل: عن المرأة تمر بين يدي الرجل و هو يصلي؟ قال:"لا يقطع الصلاة شيء".
أخرج ذلك كله ابن أبي شيبة في"المصنف"و هي على التوالي (2891 - 2892 و 8759)
و هذا الشعبي فقيه الشام يقول:"لا يقطع الصلاة شيء، و لكن ادرأوا عنها ما استطعتم!". رواه ابن أبي شيبة (2895) و عبد الرزاق (2363) .
و هذا سعيد بن المسيب يقول:"لا يقطع الصلاة شيء. و ادرؤوا ما استطعتم". رواه عبد الرزاق في"مصنفه" (2367)
و في"الحلية" (2/ 163) من طريق خالد بن داود عن سعيد بن المسيب قال: و سألته ما يقطع الصلاة؟ قال:"الفجور، و يسترها التقوى!"
و هذا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) ، وارث علم أبيه؛ قال ابن سيرين قلت لعبيدة: ما يقطع الصلاة؟ قال:"يقطعها الفجور، و تمامها البر، و يكفيك مثل مؤخرة الرحل!"
أخرجه عبد الرزاق (2371) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين.
و أخرجه كذلك (2372) عن هشام بن حسان عن ابن سيرين.
و هذا إبراهيم النخعي الإمام يقول: كان يقال:"لا يقطع الصلاة شيء!". رواه ابن الجعد في"مسنده" (639)
ـ [أحمد بن سالم المصري] ــــــــ [26 - 05 - 07, 09:44 م] ـ
• حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
و له طريقان:
الأول، أخرجه الدارقطني في"السنن" (4) بإسناده عن إبراهيم بن يزيد ثنا سالم بن عبد الله عن أبيه:
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبا بكر و عمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء و ادرأ ما استطعت» .
و هذا إسناد ضعيف من أجل إبراهيم بن يزيد اتفقوا على تضعيفه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)