فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39710 من 82138

ـ [عبدالوهاب مهية] ــــــــ [26 - 05 - 07, 08:42 م] ـ

• حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه:

عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: كنا نصلي و الدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه» . و قال ابن نمير: «فلا يضره من مر بين يديه»

أخرجه مسلم (1140) و ابن خزيمة (842) و السراج في"مسنده" (362)

في هذا الحديث بيان أن مرور أي شيء بين يدي المصلي لا يقطع صلاته القطعَ الذي هو بمعنى الإبطال. بدليل أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة التي صلوا. و لما لم يفعل ذلك و اكتفى بأمرهم بالتحرز بسترة، دل على أن المرور بين يدي المصلي يكره على أي حال، و من أيٍّ كان، و أن المصلي ينبغي أن يدرأ عن نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

ـ [عبدالوهاب مهية] ــــــــ [26 - 05 - 07, 08:46 م] ـ

فصل في ذكر من قال من السلف"لا يقطع الصلاة شيء":

قال أبو داود في"سننه" (1/ 249) : إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده.اهـ

و هذه قاعدة مهمة؛ لأن الصحابة - رضوان الله عليهم - هم أدرى من غيرهم بمقاصد الكلم النبوي و هم أقعد بالحال و أعلم بالمآل لكل حكم.

و ها أنا ذا أذكر بالتفصيل من قال من الصحابة أن الصلاة لا يقطعها شيء، و هم:

• عثمان و علي رضي الله عنهما:

روى ابن أبي شيبة (2884) و الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2460) و البيهقي في"الكبرى" (3326) : عن سعيد بن المسيب أن عليا و عثمان رضي الله عنهما قالا: «لا يقطع صلاة المسلم شيء، و ادرؤوا عنها ما استطعتم» . و هذا إسناد صحيح كما في"الفتح" (1/ 588)

و في"مصنف"ابن أبي شيبة (8109) : عن حبيب بن أبي مرزوق قال: قال عثمان رضي الله عنه: «لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلام و الحدث»

و في"مصنف"عبد الرزاق (2361) و الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2461) : عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: «لا يقطع الصلاة شيء، و ادرأ عن نفسك ما استطعت»

و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «عليكم بما عرفتم من سنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي» ، و الحديث صحيح لا يحتاج إلى تخريج. و هو أصل في الرجوع - للعمل بالسنة عند اختلافها - إلى الخلفاء، و ترجيح ما اختاروه على من سواهم.

• عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

روى الإمام مالك في"الموطأ" (369) و ابن أبي شيبة (2886) و عبد الرزاق (2366 و 2368) و الطحاوي (2458) و البيهقي (3327) : من طرق عن سالم و نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي"

و روى الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2457) و البيهقي في"الكبرى" (3321) : عن سفيان عن الزهري عن سالم قال: قيل لابن عمر: إن عبد الله بن عياش بن ربيعة يقول:"يقطع الصلاة الكلب و الحمار"! فقال ابن عمر رضي الله عنهما:"لا يقطع صلاة المسلم شيء!"

و حرص ابن عمر رضي الله عنهما على اتباع السنة مشهور لا يحتاج إلى تذكير به.

فإن قلتَ: قد روى ابن أبي شيبة في"مصنفه" (2906) قال: حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن بكر أن"ابن عمر أعاد ركعة الصلاة من جرو مر بين يديه في الصلاة"

فالجواب: أن هذا شاذ مخالف لرواية أصحاب ابن عمر الأثبات؛ نافع و سالم.

زيادة على اضطرابه؛ فقد رواه ابن حزم في"المحلى" (4/ 11) : من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله الممزني:"أن جروًا مر بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته".

و رواه أيضا من طريق الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكربن عبد الله المزني قال:"كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل بيني و بينه - يريد جروا - فمر بين يديّ فقال لي ابن عمر: أما أنت فأعد الصلاة! و أما أنا فلا أعيد، لأنه لم يمر بين يديّ!".

و هذا كله يبين عدم حفظ (بكر) أو من روى عنه، و الصحيح ما تقدم من رواية الأثبات؛ من أنّ شيئا من ذلك لا يقطع الصلاة.

• عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت