المسؤول عنها لما دخل في الموضوع شراء البيت ثم امتلاكه في نهاية الوفاء يجب ان ينعكس الحكم لان الحكم يدور مع علته ثبوتا وانتفاء
حيث أصبح القرض مع فائدته أوفر لمال المسلم من الاستئجار الذي يخرج المستأجر في النهاية صفر اليدين لم يملك شيئا وبقي البيت لصاحبه المؤجر
لذلك فالعبرة للنتيجة في الحالتين أيهما أوفر لمال المسلم في دار الحرب
ولاشك ان طريقة الاقتراض من البنك الربوي بفائدة هي الأوفر لماله بمقتضى مذهب أبي حنيفة وعلته فيكون ذلك جائزا ولاسيما في حق العاجز عن شراء البيت من ماله
هذا بقطع النظر عن الضرائب التي توفرها حالة القرض من البنك لان الشراء من ماله أو الاستئجار يترتب فيهما ضرائب عالية على المشتري والمستأجر
وليس المراد بدار الحرب في اصطلاح الحنفية أن يكونوا في حالة حرب بينهم وبين المسلمين بل المراد بدار الحرب أنها غير اسلامية بل مستقلة غير داخلة تحت سلطة الاسلام
والله أعلم
مصطفى أحمد الزرقا
الرياض 1418/ 6/4
زياد العضيلة03 - 09 - 2004, 10:10 PM
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب المفضال ابن وهب وعندي نقل من سير محمد ابن الحسن الكبير فيه إشكال لعلي اعرضه عليكم. وتحرير مذهب الحنفيه مشكل.
مسألة رد الدين بغير العملة التى أقترض بها:
هذه المسألة طرحت مباحثة مع بعض الاخوة وصورة المسألة كما نقلت:
أقترض أحد الاخوة من آخر 120 دولار ثم أراد رد المبلغ له بالدينار (عملة البلد) فهل ينظر في سعر الدولار زمن الاقتراض كم يساوى ثم يعطيه بالدينار أو ينظر في سعر الصرف زمن (الاداء) .
هذه المسألة في حقيقتها فرع من مسألة رد المثل او القيمة، والتي بينا أن الراجح فيها و الذي لاينبغى خلافه هو ان الرد يكون بالمثل بل نقل عليه الاجماع ابن حزم رحمه الله وغير واحد.
فيجب على المقترض ان يذهب زمن الاداء ويصرف المائة والعشرون دولار بالدنانير ويعطيها للمقرض.
أذا وافق المقرض وإلا فالاصل ان يردها له بنفس العملة.
والدليل على هذا حديث ابن عمر الصحيح أنه كان يبيع بالدنانير ويقبض بالدراهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لابأس أذا كان بسعر يومه (أي يوم الاداء) .
لماذا قلنا أن هذه المسألة هي عين مسألة الرد بالمثل او بالقيمة؟
لاننا لو فرضنا ان قيمة الدولار ثابتة لم تتغير وانما حصل التغير في الدنانير فهذا لاإشكال فيه لانه سوف يقبض في زمن الاداء ما يساوى زمن القرض.
فيبقى عندنا لو تغيرت قيمة الدولار، فكان الدولار زمن القرض يساوى 3 دنانير وزمن الاداء يساوى 1 دينارا واحدا.
فأذا اديت بزمن القرض صار هذا كأنك أديت الدولار (بالقيمة) وهو القول المرجوح كما تقدم، لاختلاف الثمن.
لانه لو قبض الدنانير وأعادها دولارت فسيكون عدد الدولارات أكثر من 120 دولار والعكس بالعكس.
والحقيقة ان القول بأن الرد يكون بالقيمة فيه مشقة ويخالف عمل الناس قاطبة.
الايجار مثلا لو أستأجر انسان منافع بقيمة ألف ريال سنويا مدة عشر سنوات.
هل ونقصت قيمة الريال في السنة الخامسة فالمفترض على القول بان العبرة بالقيمة أن يزيد الايجار!
لو مثلا نقصت قيمته الى النصف، فيكون كأنه يؤدى 500 ريال بدلا عن الف والعكس بالعكس.
وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين منذ القدم ولاتعرف له نكير.
والمسألة طويلة والبسط فيها يخرجنا عن الشرط ولو اراد الاخوة فعلنا.
والله أعلم.
ابن وهب08 - 09 - 2004, 05:52 AM
شيخنا الحبيب
ماذكرتموه وارد وفي المغني والمجموع وغير ذلك من كتب الخلافيات ان اباحنيفة اباح الربا بين مسلمين لم يهاجرا (في دار الحرب) فهذا في كتب الخلافيات وكذا في كتب المذهب
وهذا ما جعل صاحب الانصاف يؤكد ان الراوية التي عند الحنابلة لايمكن ان تحمل على مسلمين ابدا,
ولهذا قلت
(قد أخطأ في فهم المذهب(عند المتأخرين) فقيدت هذا بالمتأخرين
وجزاكم الله خيرا
زياد العضيلة11 - 01 - 2005, 01:08 AM
من المسائل الحادثة والتى كثر السؤال عنها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)