ـ [أبو صفية] ــــــــ [26 - 03 - 06, 04:49 م] ـ
عندي سؤال وأود التفضل بالإجابة عليه ألا وهو:
س: رجل تحته أربع من النسوة، طلق إحداهن طلقة رجعية، وكان في نيته عدم مراجعتها، فهل يجوز له والحالة هذه أن يعقد على الخامسة إن صح التعبير؟ وما دليل المنع، وما دليل الإباحة؟ وجزاكم الله خير.
ـ [أحمد الشهاب] ــــــــ [28 - 03 - 06, 10:10 م] ـ
لا يجوز له أن يتزوج حتى تقضي المطلقة عدتها؛ لأنها أبان عدتها ما زالت تعتبر زوجة له.
وكان من إلغاز المشايخ في هذه المسألة قولهم: متى يكون للرجل عدة؟