(لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) . فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، ثم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
والله تعالى أعلم
أبو سليمان البدراني26 - 01 - 2005, 02:22 PM
يظهر و الله أعلم أنه فرق بين الإحتمال الناشئ عن دليل أو نظر صحيح، و بين الإحتمال الذي لا وجه له، بل واضح من مقاصد التشريع إهماله، و نحو ذلك، كما قالو لا عبرة بالوهم الناشئ عن غير دليل، و الله أعلم
عبد الرحمن السديس29 - 01 - 2005, 12:31 AM
في الموافقات للشاطبي 4/ 324
تحت المسألة الرابعة"الاعتراض على الظواهر غير مسموع"
كلام نفيس حول القاعدة.
عبد الرحمن السديس29 - 01 - 2005, 06:24 PM
وتكلم على هذه المسألة الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في كتابه"مجانبة أهل الثبور"ص 193 - 197،
ونقل عن الشيخ العلامة الأصولي عبد الله بن غديان قوله:
هذه القاعدة لا يصح إطلاقها، وإنما هي صحيحة في صورة واحدة: إذا كان الاحتمال مساويا.
أما إذا لم يكن مساويا: فكان راجحا = وجب المصير إليه.
أو مرجوحا وهميا = وجب اطراحه، وتركه،ولا تأثير له.
وإطلاقها كإطلاق الناس لقاعدة"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، مع أن هذه القاعدة لا تصح إلا في صورة واحدة فقط، وهي إذا تساوت المصلحة والمفسدة. اهـ
أبو الزهراء الشافعي08 - 03 - 2005, 07:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي العجمي, الشيخ المحدث أبو إسحق الحويني لم يرد هذه القاعدة في شرحه للموقظة بل قال كم في شريط 4, دقيقة 3, ثانية 15:
أنه سأل أحد المشايخ فقال له أن هذه القاعدة معتزلية, ورد الشيخ ذلك لأنها وردت على لسان الشافعي.
يراجع الشريط للفائدة.
أبو دانية09 - 03 - 2005, 01:17 AM
الذي يظهر والعلم عند الله أن القاعدة صحيحة الا أنها تحتاج الى ضوابط
صونا لنصوص الشريعة اولا ومراعاة لقواعدها العامة من هذه الضوابط
1 -قوة الاحتمال المؤيدة بالنصوص الموهمة للتعارض
2 -ان يكون هذا الدليل الذي يمكن رده حادثة عين (واقعة حال) وليس نصا عاما لأنه
ما من دليل الا ويورد عليه احتمال
3 -ان يكو النص متشابها لا محكما وهذا الضابط قريب من سابقه
بقي القول ان اجتماع هذه الضوابط في نص ما يجعله مرجوحا في الغالب والمسألة
تحتاج الى ضرب أمثلة و مزيد نظر والله اعلم
ابو سلمان09 - 03 - 2005, 02:22 AM
هذه قاعدة اجماعية (الدليل اذا تطرق الية الاحتمال بطل به الاستدلال) وجه الاجماع ان الاحتمال المتطرق للدليل اما ان يكون راجحا فيجب العمل به اجماعا واما ان يكون مرجوحا لا دليل على العمل به دليل فيجب طرحه اجماعا واما ان يكون مساويا فلا يصح تعيين احد الاحتمالين المتساويين اجماعا ويسمى تعيين احد الاحتمالين المتساويين تحكم والله اعلم
محمد السلفي09 - 03 - 2005, 04:44 AM
في نظري والله أعلم أن أحسن ما قيل في هذا الموضوع هو كلام الأخ (ابن عبد القدوس) وهو الذي كنت دائما أفسر به معنى هذه القاعدة وأضبطها به لكن سأذكر مثالا ربما يكون أوضح دلالة من الذي ذكره
مسألة حكم صلاة تحية المسجد:
عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"فهذا الأمر يفيد الوجوب أضف إليه تأكيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي دخل يوم الجمعة ولم يصلي:"أصليت قال لا , قال قم فصل ركعتين"فهذان دليلان يفيدان الوجوب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)