فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35985 من 82138

أبو مروة22 - 09 - 2004, 01:58 AM

جزاك الله خيرا أخي عصام البشير على النقول القيمة. والقاعدة المذكورة عن الشافعي مشهورة متداولة في كتب القواعد، ولدى الأصوليين في مباحث العموم والخصوص.

وليست هناك قاعدة أصولية أو فقهية إلا ولها حدود وضوابط في التطبيق، وأهم ضوابطها القواعد الأخرى، لأن أصول الفقه بناء متكامل بعضه يكمل بعضا ويفسره ويدققه.

والذي يبدو ـ والله أعلم ـ أن معنى قاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، أنه إذا احتمل وجوها عدة متساوية لا يمكن ترجيح أحدها على الآخر، فلا يمكن الاستدلال بأي منها إلا بدليل آخر مرجح لأحد تلك الوجوه، أو صارف للمعنى العام إلى خاص في النص. وهذا ما يظهر من النقول عن الحافظ في الفتح والشوكاني وغيرهما. أما إذا رجح أحد تلك الوجوه لقرائن أو دلائل منفصلة فلا يقول أحد بطرح الدليل. والله أعلم وأحكم.

أبو مروة29 - 09 - 2004, 09:37 PM

من العلماء الذين أفاضوا في شرح القاعدتين المذكورتين عن الشافعي شهاب الدين القرافي في العديد من كتبه القيمة. وقد ذكرهما في كتابه الأصولي الفذ:"العقد المنظوم في الخصوص والعموم".

ومما قال مما يرتبط بالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال:"إن مراد العلماء من تطرق الاحتمال في الدليل حتى يصير مجملا الاحتمال المساوي أو القريب من المساوي."

أما الاحتمال المرجوح فلا عبرة به ولا يقدح في صحة الدلالة ولا يصير اللفظ به مجملا إجماعا، فإن الظواهر كلها كذلك فهنا احتمال مرجوح ولا يقدح في دلالتها" (2/ 81) ."

أبو عبدالرحمن بن أحمد29 - 09 - 2004, 09:56 PM

واستخدمها المعلمي اليماني - رحمه الله - في كتابه (الأنوار الكاشفة)

محمد سيف29 - 09 - 2004, 10:38 PM

ممن رد هذه القاعدة

الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله

في أسئلة شباب دبي وهي مسجلة على ماأذكر

وأبو إسحاق الحويني في شرحه للموقظة في الجبيل وهي مسجلة

والله أعلم.

و لقد نسب شيخنا الحويني حفظه الله و رعاه هذا القول في شرح الموقظة لأحد مشايخ المملكة و ان لم أكن مخطئا أظنه يقصد العلامة ابن جبرين

أبو داود الكناني25 - 01 - 2005, 04:09 PM

لطف الله خوجه25 - 01 - 2005, 07:14 PM

الأخ عبد الله العتيبي:

أوجه ما رددت به هذه القاعدة هو قولك:

"انه لا يوجد دليل الا ويتطرق الى الذهن فيه احتمال دق الاحتمال او جل."

وهذا لو ثبت فهو ناقض للقاعدة، لكن ما رأيك في قوله تعالى:

- {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} .

هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟.

- {ولا تقربوا الزنا} .

هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير تحريم الزنا؟.

ويلفت النظر: إلى أن تعدد الاحتمالات ليس مبناها على ما يرد في الأذهان، بل على أمرين:

-دلالات الألفاظ معانيها.

-تفسيرات الصحابة.

عبدالرحمن برهان25 - 01 - 2005, 08:29 PM

بصراحة أنا لا ارى في هذه القاعدة شئ يجعلنا ننبذها:

(الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال)

لانها واقع الكثير منا يستدل بالادله التي تحتمل وجوه كثيرة هذا مما أدى إلى اختلاف العلماء والمذاهب.

وهناك أدله لا يمكن ان يتطرق إليها الاحتمال مثل ما ذكره الاخ لطف الله خوجه:

(( {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} .

هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟.

- {ولا تقربوا الزنا} .

هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير تحريم الزنا؟. )) .

وهذه القاعدة مأخوذه من السنه مثل فهم الصحابه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت