فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35628 من 82138

فقد أثبت شنخوب بأن هذا التعليق من كلام القرضاوي بدليل كتابته اسمه تحته، ولعل الشيخ القرضاوي نسي ذلك الان.

ولا يصح ان تقول: اتفق الزرقا وابو زهرة على ذلك التوجيه

ولم يزعم شنخوب ان الثلاثة اتفقوا حتى تؤكد له ان اثنيين فقط اتفقا.

وما دمت جعلت الحكم للجمهور، فأنا احد الجمهور، ولست اشك في وضوح العبارة، ووضوح الضمائر فيها، فأرجو ان تواصل النقاش على التسليم التام بنسبة هذا الكلام للشيخ يوسف

وفقك الله.

الاخ شنخوب .. لا داعي للمباهلة، وللقاريء حكمه، كما قال الاخ وليد.

وليد

وانظر لنقلك هذا فإنه حجة يبطل قولك بأن الشيخ يلغي حد الرجم فالأمر واضح أنه يرى القتل لكن محل البحث في الوسيلة.

وفيما يتعلق بالقتل في الزنا هل يمكن أن يتم بغير الرجم فأنا أرى أن للاجتهاد في هذا الأمر مجال فالأمر قابل للبحث)

شنخوب

لم تجب على السؤال ..

وردت النصوص القاطعة، والإجماعات الصحيحة أن الرجم على الزاني المحصن حد من حدود الله،

وشيخك يقول (فأنا أرى أن للاجتهاد في هذا الأمر مجال فالأمر قابل للبحث) .

من سبقه إلى هذا؟

أرجو من الأخ الموحد تسجيل هذه النتيجة، وأن الأخ وليد بن هادي لم يجد لشيخه سلفا فيها.

شنخوب

أيها المسلمون احكموا بيننا ....

يقول بأن الشيخ لم يلغ حد الرجم فالأمر واضح أنه يرى القتل لكن محل البحث في الوسيلة)

وهل الحد إلا الرجم؟

وهل وسيلة القتل المجمع عليها شئ غير الرجم؟

أطلب من الموحد تسجيل النتيجة بارك الله فيك.

وليد

الأخ شنخوب

أرجو ان تخفف من انفعالك حتى نصل للحق الذي ننشده جميعا

لقد اجبتك وانا على ثقة مما ذكرته لك وأما العبارة فلم تذكر كاملة منك حتى يتسنى لنا البيان وما ذكره الشيخ واضح انه توجيه للمسألة وليس حكما ً وهو توجيه أعجبه حينها ولم يذكره قولا له فهو في رأيه حينها لو قاله مجتهد لكان قولا وجيها ولم ينسبه لنفسه وقد طالبنا بنص واضح صريح فلم تذكروا ذلك وأما الاحتمال فقد بينا انه لا مانع من ان أن يحتمل المرء في نفسه معنى لا يكون قد احتمله غيره وقد بينا بوضوح الفرق بين الاحتمال والقول.

وأما قولك سفسطة فحبذا لو تذكر لي موضعها لاشرحها لك أرجو الإجابة

الموحد

في الحقيقة ... لا استطيع ان اجلس امام الشاشة بعد الساعة الثانية.

وسأضطر آسفا الى اغلاق الموضوع عند بلوغها

حتى لا يتدخل احد من الرواد.

والرجاء من الاخ وليد إعلان رأيه النهائي مختصرا:

هل وافق أحد الشيخ على كون الرجم تعزيرا؟

الا يعد هذا مخالفة صريحة للاجماع؟

اليس الحد هو الرجم، فكيف تقول: ان الشيخ متفق على الحد وهو القتل، ثم ينظر في الوسيلة وهل سبقه احد الى ذلك؟

شنخوب

أطلب من الموحد تسجيل نتيجة هذه المسألة حسب ما تظهر من النقول السابقة، لننتقل إلى المسألة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموحد

ـ

عفوا

بل هذا محال

لا مجال للمناظرة هنا في مسألة أخرى، ما لم يسلم أحد الطرفين للآخر،

ويمكنكما النقاش عبر الايميل، او في اي موقع آخر.

والنتيجة مسجلة: فما تكتبه اليوم ستجده غدا، يوم تشهد الجوارح!

لا جديد غير أني سوف اعيد ما قلته قبل قليل وكررته ولكنكم تصرون على رأيكم

اعيد:

أن القرضاوي لم يقل بأن الرجم ليس الحكم وإنما ذكر أته من المحتمل أن يبحث أحد في كون الرجم أي القتل بالحجارة كان متعينًا أم سنة متبعة فهو متفق على اهدار الدم لكن يبحث تعيين الحجارة وذكر ذلك احتمالا ايضا لا قولا لا له ولا لغيره وهذا الشيخ العثيمين قد ذكر كذلك احتمالا وقال: وبه أقول إن لم يمنع منه اجماع فأرجو التدبرجيدا

ــ

تم إغلاق الموضوع

على هامش المناظرة الأولى:

كتب الأخ نوح من قطر:

وليد بن هادي

الأخ / الموحد الأخ / شنخوب

برجاء السماح لي بالمشاركة حول ما دار بالأمس ..

الحمد لله وبعد

ـ ذكر طرف من الأحاديث التي تنص على حد الرجم

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت