وليد
الأخ شنخوب
أرى المواصلة بارك الله فيك، وما اخذته من وقت فهو وقت الكتابة
شنخوب
أولا:
كل ما ذكرته في النقل عن القرضاوي فهو من باب السفسطة، وإنكار الحقائق، ولي النصوص، وجحد اليقينيات، ولن أدخل معك في نقاش حوله، ولكني أدعوك فيه إلى المباهلة بأنه من قوله، حيث لن يجدي معك شيئ، مادام الكلام موقعا منه، ومنسوبا إليه، ومصرحا في آخره باسمه، ومذكور في مقدمة الكتاب، بل كما قيل:
وليس يصح في الأذهان شئ ... إذا احتاج النهار إلى دليل
فلا يبقى في هذه المسألة إلا المباهلة.
فو الله الذي لا إله غيره أن شيخك القرضاوي هو قائل هذه العبارات، وهو صاحب هذا التوجيه، وأسأل الله تعالى أن يهلكني الساعة إن كنت كاذبا عليه.
فأقسم كما أقسمت.
أما جميع أقوالك هذه فلن أرد عليها لأنها انتهت إلى الخروج عن الاحتكام إلى الكتاب والسنة، وخرجت إلى السفسطة.
فأنا هنا أدعوك إلى أمرين:
الأول: المباهلة بأن هذا الكلام ليس لشيخك.
الثاني: أن تذكر لي من سبقه إلى أنه (محل للنظر) على تفسيراتك هذه كلها.
فأنت قلت بأنه لا يقول إلا بقول إمام معتبر.
شنخوب
لا تخرج عن الموضوع ...
من قال بأن الرجم للاجتهاد فيه محل؟؟
شنخوب
دع المباهلة ...
قال شيخك في برنامجه، وهو موجود في موقعه على الشبكة:
(وفيما يتعلق بالقتل في الزنا هل يمكن أن يتم بغير الرجم فأنا أرى أن للاجتهاد في هذا الأمر مجال فالأمر قابل للبحث)
من سبقه إلى هذا القول؟
أجب ولا تطل.
وليد
ما قلته واضح تماما وما قلته أنت ايضًا واضح وهو يعكس بالنسبة لنا عدم فهم كلامي وذكرت أننا ننتقل لمسألة أخرى، لأنني قد بينت ان ما قاله احتمال وليس قولًا له
الموحد (مشرف المنبر الإسلامي)
قال:
(كنت مع شيخنا العلامة الزرقا في ندوة التشريع الإسلامي بمدينة البيضاء في ليبيا واستمعت معه إلى العلامة أبي زهرة في رأيه في الرجم الذي كتمه عشرين سنة، ثم باح به وردود المشاركين في الندوة عليه وقد ناقشت شيخنا أبا زهرة هناك وذكرت له توجيه الحكم على أنه تعزير كما يقوله الحنفية في عقوبة التغريب ولكن أبا زهرة رفض ذلك وقال هي عقوبة يهودية في الأصل، وقد نسخت بظهور دين الرحمة، وذكرت هذا التوجيه لشينا الزرقا واستحسنه، وقال لي إنه جدير بالنظر ويبدو أنه حفظه الله نسي هذه المحادثة بيننا.
والمهم أني والشيخ متفقان تماما على هذه الوجهة فالرجم مع الجلد كالتغريب مع الجلد وإن لم يقل بذلك أحد من الفقهاء ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه وقد كنت كتبت في هذا شيئا ولكني لم أجرؤ على نشره كما أن شيخنا أبا زهرة لم يكتب رأيه هذا فيما أعلم واكتفى بنسبته إلى الخوارج في كتابه (العقوبة) (( يوسف القرضاوي ) )انتهى
هذا هو نص الحاشية، وقد ظهر لي أن الأخ شنخوب قد كتب السطر الاول خطأ (نسخه نسخا غير مرتب)
والقائل (وقد ناقشت شيخنا أبا زهرة هناك وذكرت له توجيه الحكم على أنه تعزير)
هو الشيخ القرضاوي بدليل قوله بعدها (وذكرت هذا التوجيه لشيخنا الزرقا واستحسنه، وقال لي إنه جدير بالنظر ويبدو أنه حفظه الله نسي هذه المحادثة بيننا.)
فمن صاحب التوجيه؟!!!!
والقائل بعدها (والمهم أني والشيخ متفقان تماما على هذه الوجهة فالرجم مع الجلد كالتغريب مع الجلد وإن لم يقل بذلك أحد من الفقهاء ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه وقد كنت كتبت في هذا شيئا ولكني لم أجرؤ على نشره)
هو الشيخ القرضاوي ولا شك
لان ابا زهرة لم يتفق على ذلك ولم يرتض هذا التوجيه
(ولكن أبا زهرة رفض ذلك وقال هي عقوبة يهودية في الأصل، وقد نسخت بظهور دين الرحمة، وذكرت هذا التوجيه لشيخنا الزرقا واستحسنه)
الاخ وليد
: لا تنس قولك (وما ذكره على تعليقه على كلام الزرقا ليس فيه نسبة الكلام للقرضاوي بل إن المتفقين على وجهة النظر المذكورة إنما هما الشيخ الزرقا والشيخ أبو زهرا، وهو ما قاله لي فضيلته حينما سألته عنه فأكد ما قلته تمامًا مع أن القرضاوي كتب المقدمة فقط على كتاب الزرقا ولم يكتب التعليقات ويمكن للأخ ناصر أن يتأكد.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)