فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34826 من 82138

ـ [الجود] ــــــــ [10 - 01 - 04, 09:41 ص] ـ

بارك الله فيك يا أخي (عبدالرحمن السديس) هذا الكلام الذي ذكرته هو الذي يرجحه العلماء الكبار في هذه البلاد.

ولكن السؤال هل يقال بأن من أجاز النشرة (حل السحر بسحر مثله) فمن باب أولى أن يقول بجواز سؤال الكاهن للضرورة؟

ـ [أبو خديجة] ــــــــ [10 - 01 - 04, 02:46 م] ـ

الأخ السديس: هل قرأت كلام الشيخ الأمين في المصدر السابق؟

ـ [المستفيد7] ــــــــ [11 - 01 - 04, 02:38 ص] ـ

ههنا مسالتان:

حكم الذهاب الى الكهان: وهذا لا شك في تحريمه بل في شدة تحريمه لان صاحبه متوعد بوعيد اقله انه لا تقبل له صلاة اربعين يوما

وهذا الوعيد كاف في الزجر عن الذهاب الى الكهان.

ولا اظن الاخوة يخالفون في هذا.

وتبقى مسالة هل هذا الامر يصل الى درجة الكفر الاكبر؟

اقول هذا حتى لايظن ان القائلين بالقول الاخر يهونون من مسالة الذهاب الى الكهان بل هو عظيم.

اخي عبد الرحمن السديس وفقه الله

الذي يذهب الى الكاهن ويصدقه في ادعاء علم الغيب المطلق فهذا لا شك في كفره.

ووجه كفره انه مكذب لله تعالى في انه لايعلم الغيب الا الله.

وهذا ما علل به العلماء.

والغيب الذي لا يعلمه الا الله هو الغيب المطلق.

اما الغيب النسبي فيعلمه غير الله تعالى.

فالتكفير ممن قال به معلل بعلة وهذه العلة ليست موجودة في من ذهب اليهم معتقدا علمهم بالغيب النسبي.

والحديث فقد كفر يحتمل الكفر الاكبر والكفر الا صغر.

واذا حمل على الاكبر فالمعنى الذي لاجله حمل على الاكبر هو كونه مكذبا لله وانه قد يعلم الغيب غير الله تعالى. وهذا انما يصح في الغيب المطلق.

واذا صح ماسبق فالغيب النسبي يعلمه غير الله.

وعليه فالسؤال المتوجه اليكم - بارك الله فيكم-:

ما وجه تكفير من ذهب الى الكاهن معتقدا انه قد يعلم الغيب النسبي.

وما المعنى الذي لاجله يحكم عليه بالكفر؟.

مع ملاحظة ان الذي يذهب الى الكهان له الوعيد الشديد في عدم قبول صلاته اربعين يوما وهذا زجر عظيم.

اما المسالة المسؤول عنها فالله اعلم بحكمها لكن ماقرره الاخ الفاضل حارث همام قوي جدا. والله اعلم.

ـ [خالد بن عمر] ــــــــ [11 - 01 - 04, 08:42 ص] ـ

للتأمل

أخي الشيخ عبدالرحمن السديس وفقه الله

ذكر ابن بطة في الإبانة (2 / أظنه 749) لا أدري رقم الصفحة بالضبط لأني قرأتها في مكتبة أحد مشايخي قبل فترة

"باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير مخرج من الملة"

وذكر من ضمنها حديث (( من أتى كاهنا أو عرافا فصدَّقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلَّم ) )

والله أعلم

ـ [العزيز بالله] ــــــــ [12 - 01 - 04, 07:56 ص] ـ

والله المسألة مهمة: أحد الزملاء أخبرني أن امرأة عاقلة متدينة أرملة اختطفها راع لها ولا يعلمون مكانها منذ شهور، وقد سألني عن جوتز سؤال الكاهن فاحترت.

المهم أنا أراكم خرجتم عن الموضوع الأهم، لنقل على أشد الأقوال أنه الذهاب للكاهن مع التصديق له كفر أكبر، وأن الذهاب له بدون تصديق له في كونه يعلم الغيب من الكبائر، فالسؤال المهم هنا:

ألا يجيز الشرع النطق بكلمة الكفر عند الضرورة؟

فماذا لو قال قائل: أذهب إلى الكاهن غير مصدق له في أنه يعلم الغيب مع علمي بأني أقترف جرمًا عظيمًا وأن فعلي لا يجوز لكني أعلم أن الكاهن يستعين بالجان فلعله يصيب هذه المرأة فأجد الوالدة (المرأة المذكورة أم لعدد من الشباب الطيب والبنات الطيبات) ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله العافية.

أرجو من الشيخ عبدالرحمن السديس أن يتحفنا بالجواب في الحالة التي ذكرتها جزاه الله خيرًا.

ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [13 - 01 - 04, 03:54 ص] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله في الإخوة جميعا على هذا النقاش والمباحثة

* الأخ الشيخ زياد: قلتَ:

.... وكيف يكون غيبا وقد وقع وانتهى؟

أقول: تأمل هذه الآيات:

{ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} (44) سورة آل عمران

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت