فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34196 من 82138

من المعلوم وارتباطا بالنقطة الثالثة فأن البنوك قامت بأعطاء اصحاب الحسابات الجارية بطاقات صراف حتى تستخدم في عملية سحب الأموال وكذلك الدفع واستخدامها في عملية الشراء

والحصول على هذه البطاقة واستخدامها جائز شرعا ويجب التنبه الى ان الحكم لا يشمل البطاقات الأخرى والتي يكون فيها التعامل ربويا مثل ما يسمونه سامبا وما يماثلها ولو اختلفت المسميات فان هذه البطاقات محرمة ولا يجوز استخدامها

خامسا

من المعلوم انك عند استخدامك لأجهزة الصرف الآلي فانك تسحب من رصيدك لدى البنك فعند طلبك الفا فانه ينقص من حسابك الجاري الفا

والمعلوم ان اجهزة الصرف الآلي في بلدنا تعمل كشبكة واحدة فعند اخذك المال من اي جهاز وفي اي موقع فانه يعمم على بقية الأجهزة مقدار المبلغ المصروف ومقدار المبلغ المتبقي

لذلك فان هذه العملية جائزة شرعالخلوها مما يمنع استخدامها

واما ما ذكره الأخ الكريم في جوابه فهو يتعلق بالمسألة في صورتها وهي تدل على انها صورة ربوية

ولكن ليس ذلك دليلا على ان صاحب البطاقة قد تعامل بالربا بل هو قام بسحب مبلغا نقديا من ماله الموجود تحت حسابا جاريا فقام بسحب الفا مثلا فنقص من ماله الفا بلا زيادة ولا نقصان

فأين الربا الذي وقع فيه صاحب البطاقة؟؟

وان كان هناك ربا في هذه العملية فان الذي يحمله هو البنك الأول والثاني وليس صاحب البطاقة -- ومعلوم انها بنوك ربوية لا غرابة في تعاملها بالربا فجل عملها في الربا--

واما قول الأخ الكريم (( أولًا: الوقوع في شبهة الربا ) )

فقوله شبهة يدل على انه قدتكون هذه العملية بين البنك الأول والبنك الثاني هي مقابل الخدمة التي يقدمها البنك الثاني اعني خدمة الآلة التي يتم السحب منها

وأما قول الأخ الكريم (( وأخذ الأربع ريالات منفعة صريحة فتدخل في المنع. وقد كنت مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في بيته في مناقشة بعض المسائل العلمية، وطرحت عليه هذا السؤال، فقال: هذا ربا ) )

فأقول ان قول الشيخ بن باز رحمه الله هذا ربا لا يعني ذهابه الى تحريم التعامل بالبطاقة والسحب بها من آلات الصرف الآلي وانما حكم على صورة هذه العملية

ومن يعلم للشيخ رحمه الله قولا صريحا في تحريم السحب بالبطاقة من آلات البنوك الأخرى --وقد ادرك الشيخ رحمه الله عصر البطاقات -- فلينقله عنه لنا ولننظر رأيه رحمه الله في ذلك

ولو وجدنا من يذهب الى تحريم الصرف من الأجهزة التي تتبع لبنوك اخرى غير البنك المصدر للبطاقة فاني ارى انه تشدد في غير مكانه

لذلك اعود واقول ان السحب من جميع اجهزة الصرف الآلي جائزا شرعا اذا لم يكن فيه زيادة او نقصا عن المطلوب سحبه من رصيد صاحب البطاقة اما ما يحدث بين البنوك فهذا امر تتحمله هذه البنوك ويكون الفعل حراما من ناحيتهم ولا علاقة لصاحب البطاقة به

اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم

وان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد

ـ [راجي رحمة ربه] ــــــــ [28 - 03 - 04, 06:17 ص] ـ

ينبغي التفرقة بين المبلغ المقطوع وبين النسبة المئوية

لأن المبلغ المقطوع وأظنه هو هكذا في مكائن السحب، يعني لا فرق بين 100 أو 1000

فهو أجر استخدام المكينة، ويظهر صدقهم لأنه لا فرق بين سحب 5 أو 10 مثلا

ولا فرق بين أن تؤخذ من الجهة التي أصدرت لك البطاقة، وبين أن تؤخذ منك أنت كما في بعض البلاد

أما النسبة المئوية فهي حرام لأنها عبارة عن فائدة مقابل مال وينبغي الحذر من ذلك حتى لو لم يأخذوا منك أي قرش بل أخذوه ممن أصدر لك البطاقة.

ويكون إثم الساحب للمال أنه موكل للربا

والله أعلم، أفاده بعض مشايخنا ممن لهم اهتمام بالغ بمسائل الفقه.

ـ [المستفيد7] ــــــــ [28 - 03 - 04, 06:51 م] ـ

هذا رابط كلام الشيخ الحمادي:

وقد انقطع الشيخ الحمادي عن المنتدى عسى المانع خير

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت