فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33696 من 82138

ـ [كاوا محمد ابو عبد البر] ــــــــ [19 - 09 - 10, 09:02 م] ـ

الصواب هو ما ذهب اليه الامام مالك من تقديم اليدين على الركبتين

ـ [أبو معاذ الحسن] ــــــــ [20 - 09 - 10, 12:04 ص] ـ

يشكل على من يرى جواز الأمرين الوقوع في المحظور ولا بد.

ـ [عبد الرحمن يحيى] ــــــــ [27 - 09 - 10, 09:03 م] ـ

فائدة:

مذهب البخاري تقديم اليدين،

ترجم رحمه الله في الصحيح بذلك؛ قال:

(( وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ) )

ـ [أبو عبد البر الحرزلي] ــــــــ [29 - 09 - 10, 07:29 م] ـ

إعلمو ـ رحمكم الله ـ أن القول بوجوب إحدى الصفتين في الهوي للسجود لا أساس له من الصحة، ولذلك نقل شيخ الإسلام اتفاق العلماء على جواز الأمرين وإنما كان خلافهم في أي الصفتين أفضل، ولم يلتفت شيخ الإسلام إلى قول ابن حزم ـ رحمه الله ـ لأنه تفرد به ولم يسبقه إليه سلف، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت