ـ [ Ahmed Salem] ــــــــ [26 - 09 - 03, 03:10 ص] ـ
62.شهاب الدِّين أحمد البرلُّسي (عميرة) (الشافعيّ) . ت:957هـ
نقل كلام شرح الجلال المحلِّي على منهاج النوويّ: (( الرِّدَّة(هي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر (سواء) في القول (قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادًا ) )).
ثم قال: (( قوله(الرِّدَّة) هي لغة: الرُّجوع عن الشيء، وشرعًا: ما قاله المصنِّف )) (2) .
63.زين الدِّين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم (الحنفيّ) . ت:970هـ
قال في"البحر الرَّائق": (( والحاصل أَنّ من تكلَّم بكلمة الكفر هازلًا أو لاعبًا كفَرَ عند الكلِّ ولا اعتبارَ باعتقاده كما صرَّح به قاضيخان في فتاواه ومن تكلم بها مخطئًا أو مُكْرَهًا لا يكفر عند الكلِّ ومن تكلَّم بها عالمًا عامدًا كفر عند الكلِّ ) ) (3) .
وقال في"الأشباه والنظائر": (( عبادة الصَّنم كفرٌ، ولا اعتبار بما في قلبه ) ) (1) .
64.محمَّد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) (الحنبليّ) . ت:972هـ
(( قال:(باب حكم المرتدِّ) . وهو لغة: الرَّاجع. قال الله سبحانه وتعالى: ?وَلاَ تَرْتَدُّوْا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينْ? (2) (وهو) شرعًا: (من كفر ولو) كان (مميّزًا) (بنطقٍ أو اعتقادٍ أو شكٍّ أو فعلٍ) طوعًا. و (لو كان هازلًا) بعد إسلامه )) (3) .
وقال: (( فأمَّا من استحلَّ شيئًا مَّما تقدَّم ذكره ونحوه بغير تأويلٍ،(أو سجد لكوكبٍ، أو نحوه) كالشمسِ والقمرِ والصَّنم كفر، لأَنَّ ذلك إشراكٌ وقد قال سبحانه وتعالى: ?إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ? (4 ) )أو أتى بقولٍ أو فعلٍ صريحٍ في الاستهزاء بالدِّين كفر (، لقول الله سبحانه وتعالى: ?وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ(65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (5) ? )) (6) .
65.أحمد بن محمَّد بن حجر الهيتميّ (الشافعيّ) . ت:973هـ
(( فمن أنواع الكفر والشِّرك أَنْ يعزِم الإنسان عليه في زمنٍ بعيدٍ أو قريبٍ أو يعلِّقه باللَّسان أو القلب على شيءٍ ولو محالًا عقليًَّا فيما يظهر فيكفر حالًا، أو يعتقد ما يوجبه، أو يفعل أو يتلفَّظ بما يدلُّ عليه سواءً أصَدَر عن اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاءٍ … ) ) (1) .
66.محمَّد بن أحمد الخطيب الشربينيّ (الشافعيّ) . ت:977هـ
"كتاب الرِّدَّة: أعاذنا الله تعالى منها (هي) لغةً: الرُّجوع عن الشيء إلى غيره، وهي أفحشُ الكفر وأغلظُه حكمًا، محبطةٌ للعمل .. وشرعًا (قطع) استمرار (الإسلام) ودوامه، ويحصل قطعه بأمور: (بنيَّةِ) كفرٍ… (أو) قطع الإسلام بسبب (قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مُكَفِّرٍ… ثم قسم القول ثلاثة أقسام بقوله: (سواء قاله استهزاء أو عنادًا أو اعتقادًا) لقوله تعالى: ?قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (2) ? وكان الأَوْلى تأخيرُ القول في كلامه عن الفعل، لأَنَّ التَّقسيم فيه وخرج بذلك من سبق لسانُه إلى الكفر، أو أُكْرِه عليه، فإنَّه لا يكون مرتدًَّا… (والفعل المكفِّر ما تعمَّده) صاحبه (استهزاء صريحًا بالدِّين أو جحودًا له كإلقاء مصحف) … (وسجودٌ لصنمٍ) … )) (1) ."
67.زين الدِّين بن عبد العزيز المليباري (الشافعيّ) . ت:987هـ
(( الرِّدَّة لغةً: الرُّجوع وهي أفحش أنواع الكفر ويحبط بها العمل… وشرعًا(قطعُ مكلَّف) مختار فتلغو من صبي ومجنون ومكره عليها إذا كان قلبه مؤمنًا (إسلامًا بكفرٍ عزمًا) حالًا أو مآلًا فيكفر به حالًا (أو قولًا أو فعلًا، باعتقادٍ) لذلك الفعل أو القول أي معه (أو) مع (عنادٍ) من القائل أو الفاعل (أو) مع (استهزاءٍ) أي استخفافٍ، بخلاف ما لو اقترن به ما يخرِجُه عن الرِّدَّة كسبق لسانٍ أو حكاية كفرٍ أو خوف )) (2) .
68.محمَّد عبد الرؤوف المناويّ (الشافعيّ) . ت:1031هـ
(( الرِّدَّة لغةً: الرُّجوع عن الشَّيء إلى غيره. وشرعًا قطع الإسلام بنيّةٍ أو قولٍ أو فعلٍ مُكَفِّر ) ) (3) .
69.مَرْعيّ بن يوسفٍ الكرميّ المقدسيّ (الحنبليّ) . ت:1033هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)