الصفحة 68 من 886

ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ

= لذلك بأن شعيب بن أيوب [1] رواه عن أبي أسامة، [2] عن الوليد عنهما جميعًا. [3] انتهى.

وقال الخطابي [4] في معالم السنن: اضطرب الرواة فيه، فقالوا مرة: عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة عن محمد بن عباد بن جعفر،[وهذا اختلافًا من قبل أبي أسامة.

ورواه محمد بن إسحاق بن يسار، [5] عن محمد [6] بن جعفر] [7] بن الزبير. [8]

م ل2 / ب

قال: فالخطأ من إحدى روايتيه متروك، والصواب معمول به.

قال: / وليس في ذلك ما يوجب توهين الحديث، وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم أهل الحديث قد صححوه وقالوا به؛ وهم القدوة وعليهم المعوّل [9] في هذا الباب. [10]

(1) هو: شعيب بن أيوب بن رزيق الصريفيني القاضي، أصله من واسط، صدوق يدلس، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وستين ومائتين. (د) . انظر: التقريب (ص267) . ورواية أخرجها البيهقي في الكبرى (1/ 261)

(2) هو: حماد بن أسامة، تقدمت ترجمته (ص56) .

(3) وروايته أخرجها الدارقطني في السنن (1/ 18) .

(4) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة، توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. انظر: السير (17/ 23 - 27) ، تذكرة الحفاظ (3/ 1019) .

(5) هو: محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي؛ مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومائة، ويقال بعدها. (خت م 4) . انظر: التقريب (ص467) .

(6) زاد في م: (بن عباد) ، وهو خطأ، والتصويب من ر، ومعالم السنن شرح سنن أبي داود (1/ 58) .

(7) ما بين المعقوفين ساقطة من ر.

(8) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما ينجس الماء (1/ 17 / 64) ، والترمذي في الطهارة (1/ 97 / 67) ، وابن ماجة في الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (1/ 172 / 517) ، ووقع عندهم كلهم (محمد بن جعفر بن الزبير) .

(9) في م: (المعمول) ، وهو تصحيف.

(10) انظر: معالم السنن (1/ 58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت