الموضع الثاني والخمسون بعد المئتين: قوله: (وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها؛ لقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 2] وتوبتها أن تراود فتمتنع) ... 312
الموضع الثالث والخمسون بعد المئتين: قوله: (إذا اشترطت طلاق ضرتها، أو ألا يتسرى، أو ألا يتزوج عليها، أو ألا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو ألا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، أو أن ترضع ولدها الصغير، أو شرطت نقدًا معينًا، أو زيادة في مهرها، صح الشرط، فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي)
الموضع الرابع والخمسون بعد المئتين: قوله: (وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط بطل النكاح) ... 335
الموضع الخامس والخمسون بعد المئتين: قوله: (أو قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد، فطلقها، أو وقته بمدةٍ بأن قال: زوجتكها شهرًا، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، بطل الكل) ... 342
الموضع السادس والخمسون بعد المئتين: قوله: (وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها، أو أكثر، أو شرط فيه خيارًا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، أو شرطت أن يُسافر بها وأن تستدعيه لوطء عند إرادتها أو لا تُسلم نفسها إلى مُدة كذا ونحوه، بطل الشرط وصح النكاح؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يُشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه) ... 353
الموضع السابع والخمسون بعد المئتين: قوله: (وإن شرطها مُسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرًا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ ... ) ... 358