الصفحة 250 من 295

الموضع الرابع والأربعون بعد المئتين: قوله: (إذا أولد حُر أمته ولو مُدبرة، أو مكاتبة، أو أولد أمة له ولغيره، أو أمة لولده كلها أو بعضها ولم يكن الابن وطئها، خلق ولده حرًا بأن حملت به في ملكه حيًا ولد أو ميتًا قد تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيًا لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له، تعتق بموته من كل ماله ولو لم يملك غيرها ... ) ... 185

الموضع الخامس والأربعون بعد المئتين: قوله: (ويحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير) ... 223

الموضع السادس والأربعون بعد المئتين: قوله: (ويُباح له، أي: لمن أراد خطبة امرأة، وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبًا ... ) ... 239

الموضع السابع والأربعون بعد المئتين: قوله: (ولا يصح النكاح ممن يُحسن العربية بغير لفظ: زوجت، أو أنكحتُ، ولا يصح قبول إلا بلفظ: قبلتُ هذا النكاح، أو تزوجتُها، أو قبلتُ، فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه عُرفًا ... ) ... 243

الموضع الثامن والأربعون بعد المئتين: قوله: (الشرط الثاني: رضاهما، فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق ... ) ... 250

الموضع التاسع والأربعون بعد المئتين: قوله: (الشرط الثالث: الولي، وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين، والعدالة ... ) إلى قوله: (فإن عضل الأقربُ أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد ... )

الموضع الخمسون بعد المئتين: قوله: (وليست الكفاءة، وهي: دين، ومنصب، وهو النسب، والحرية شرطًا في صحته، فلو زوج الأبُ عفيفة بفاجر، أو عربية بعجمي، أو حُرة بعبد فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ ... ) ... 290

الموضع الحادي والخمسون بعد المئتين: قوله: (ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه) ... 308

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت