الصفحة 249 من 295

الموضع الرابع والثلاثون بعد المئتين: قوله: (لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ... ) ... 87

الموضع الخامس والثلاثون بعد المئتين: قوله: (وإن أبانها في مرض موته المخُوف متهمًا بقصد حرمانها لم يرثها، وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج ... ) ... 101

الموضع السادس والثلاثون بعد المئتين: قوله: (وإن أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم ثبت نسبه من مقر فقط ... ) ... 107

الموضع السابع والثلاثون بعد المئتين: قوله: (من انفرد بقتل مُورثه أو شارك فيه مُباشرة أو سببًا بلا حق لم يرثه ... ) ... 113

الموضع الثامن والثلاثون بعد المئتين: قوله: (ولا يرث الرقيق ولو مُدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد ولا يُورث؛ لأنه لا مال له ويرث من بعضه حر ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية) ... 117

الموضع التاسع والثلاثون بعد المئتين: قوله: (ومن أعتق عبدًا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما ... ) ... 119

الموضع الأربعون بعد المئتين: قوله: (ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن ... ) ... 131

الموضع الحادي والأربعون بعد المئتين: قوله: (ومن أعتق جزءًا من رقيقه سرى إلى باقيه، ومن أعتق نصيبه من مُشترك سرى إلى الباقي إن كان مُوسرًا مضمونًا بقيمته) ... 147

الموضع الثاني والأربعون بعد المئتين: قوله: (ويصح تعليق العتق بموت، وهو التدبير، ولا يبطل بإبطال ولا رجوع، ويصح وقف المُدبر وهبته وبيعه ورهنه، وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره) ... 162

الموضع الثالث والأربعون بعد المئتين: قوله: (وتسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه ... ) ... 172

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت