الموضع الرابع والعشرون بعد المئتين: قوله: (تصح الوصية لمن يصح تملكه ... ) ... 391
الموضع الخامس والعشرون بعد المئتين: قوله: (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مُكلف عدل رشيد، ولو امرأة أو عبدًا ... ) ... 403
المجلد السادس
الموضع السادس والعشرون بعد المئتين: قوله: (والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين، أو لد أب كأخ منهم في مُقاسمتهم المال، أو ما أبقت الفروض ... ) ... 5
الموضع السابع والعشرون بعد المئتين: قوله: (ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط وإن علون أُمومة السدس ... ) ... 23
الموضع الثامن والعشرون بعد المئتين: قوله: (ويبدأ بذوي الفروض فيُعطون فروضهم، وما بقي للعصبة، ويسقطون في الحمارية) ... 35
الموضع التاسع والعشرون بعد المئتين: قوله: (وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة معهم رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره غير الزوجين فلا يرد عليهما) ... 44
الموضع الثلاثون بعد المئتين: قوله: (وهم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، ويرثون بالتنزيل، الذكر والأنثى منهم سواء ... ) ... 50
الموضع الحادي والثلاثون بعد المئتين: قوله: (من خلف ورثة فيهم حمل يرثه فطلبوا القسمة وقف للحمل إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه من الموقوف وما بقي فهو لمستحقه، وإن أعوز شيء بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده) ... 59
الموضع الثاني والثلاثون بعد المئتين: قوله: (من خفي خبرهُ بأسر أو سفر غالبُه السلامة كتجارة وسياحة، انتُظر به تمام تسعين سنة منذ وُلد ... ) ... 76
الموضع الثالث والثلاثون بعد المئتين: قوله: (إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار معًا، فلا توارث بينهما، وإن جُهل السابق بالموت أو علم ثم نُسي، ولم يختلفوا فيه بأن لم يدع ورثةُ كل سبق الآخر ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله ... ) ... 83