الموضع التسعون: قوله: «تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره ـ أي: تمام الملك في الجملة ـ فلا زكاة في دين الكتابة؛ لعدم استقراره؛ لأنه يملك تعجيز نفسه، ومضي الحول في غير المعشر، أي: الحبوب والثمار، إلا نتاج السائمة، وربح التجارة، ولو لم يبلغ نصابًا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإلا فحول الجميع من كماله نصابًا» ... 5
الموضع الحادي والتسعون: قوله: (ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروقٍ أو موروث ونحوه من صداق وغيره على ملي أو غيره؛ أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ولو كان المال ظاهرًا: كالمواشي والحبوب والثمار، وكفارة: كالدين) ... 15
الموضع الثاني والتسعون: قوله: (وتجب الزكاة في عين المال ولما تعلق بالذمة، ولا يُعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، ولا بقاء المال فرط أو لم يفرط ... ) ... 23
الموضع الثالث والتسعون: قوله: (تجب الزكاة في إبل وبقر أهلية أو وحشية، ومنها: الجواميس، وغنم أهلية، أو وحشية إذا كانت لدر ونسل، لا لعمل، وكانت سائمة ـ أي: راعية ـ للمباح الحول أو أكثره)
الموضع الرابع والتسعون: قوله: (والخلطة ـ أي: الشركة ـ تصير المالين كالمال الواحد، إن كانا نصابًا من ماشية سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعًا بأن يكون لكل نصف أو نحوه، أو خلطة أوصاف، واشتركا في مراح ومسرح وفحل ومرعى ... ) ... 39
الموضع الخامس والتسعون: قوله: (تجب الزكاة في الحبوب كلها، ولو لم تكن قوتًا، وفي كل ثمر يُكال ويدخر كتمر وزبيب ... ) ... 51
الموضع السادس والتسعون: قوله: (ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها، كالمستعير؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} . ... 64