الموضع الثاني والثمانون: قوله: (ويقص شاربه، ويقلم أظفاره ندبًا؛ إن طالا، ويؤخذ شعر إبطيه، ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط، وحرم حلق رأسه، وأخذ عانته كختن، ولا يسرح شعره، أي: يكره ذلك؛ لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه، ويضفر شعرها ثلاثة قرونٍ، ويسدل وراءها) ... 319
الموضع الثالث والثمانون: قوله: (ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلمًا .. ) ... 329
الموضع الرابع والثمانون: قوله: (يجب تكفينه في ماله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المُحرم:(كفنوه في ثوبيه) مقدمًا على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيًا؛ لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت، ويُستحب تكفين رجلٍ في ثلاث لفائف بيض .. ) ... 341
الموضع الخامس والثمانون: قوله: (ومن فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر إلى شهر من دفنه، ويصلى على غائب عن البلد بالنية إلى شهر، وكذا غريق وأسير ونحوهما) ... 355
الموضع السادس والثمانون: قوله: (ولا يسن أن يصلي الإمام على الغال، ولا على قاتل نفسه عمدًا ... ) ... 366
الموضع السابع والثمانون: قوله: (ويُرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ويُكره تجصيصه، وتزويقه، وتحليته، وهو بدعة، والبناء عليه، والكتابة، والجلوس، والوطء عليه والاتكاء إليه، ويُحرم إسراج القبور، واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها) ... 375
الموضع الثامن والثمانون: قوله: (ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة من دعاء، واستغفار، وصلاة، وصوم، وقراءة، وغير ذلك، فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، ويُسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ... ) ... 388
الموضع التاسع والثمانون: قوله: (ولا تعزية بعد ثلاث ... ) ... 396
المجلد الثالث