الصفحة 230 من 295

الموضع الثاني والسبعون: قوله: (يجوز الجمع في سفر قصر، ولمريض يلحقه بتركه مشقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. رواهما مسلم، من حديث ابن عباس، ولا عُذر بعد ذلك إلا المرض ... ) ... 195

الموضع الثالث والسبعون: قوله: (فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها ... ) ... 212

الموضع الرابع والسبعون: قوله: (ولا تجب على مسافر سفر قصر، ولا عبد، ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به، ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعًا ... ) ... 225

الموضع الخامس والسبعون: قوله: (وأوله ـ أي: أول وقت صلاة الجمعة ـ: أول وقت صلاة العيد، وآخره: آخر وقت صلاة الظهر) ... 246

الموضع السادس والسبعون: (ومن أدرك مع الإمام منها ـ أي: من الجمعة ـ ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرًا إذا كان نوى الظهر وإلا أتمها نفلًا) ... 262

الموضع السابع والسبعون: قوله: (وحرم رفع مُصلى مفروش؛ لأنه كالنائب عنه ما لم تحضر الصلاة ... ) ... 267

الموضع الثامن والسبعون: قوله: (ويسن التكبير المُطلق في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها ... ) ... 277

الموضع التاسع والسبعون: قوله: (ولا يُشرع لها خطبة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة) ... 294

الموضع الثمانون: قوله: (وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل؛ لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل؛ لعدم نقله عنه وعن أصحابه عليه السلام) ... 300

الموضع الحادي والثمانون: قوله: (وينادى لها: الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح) ... 310

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت