الموضع الثاني والسبعون: قوله: (يجوز الجمع في سفر قصر، ولمريض يلحقه بتركه مشقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. رواهما مسلم، من حديث ابن عباس، ولا عُذر بعد ذلك إلا المرض ... ) ... 195
الموضع الثالث والسبعون: قوله: (فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها ... ) ... 212
الموضع الرابع والسبعون: قوله: (ولا تجب على مسافر سفر قصر، ولا عبد، ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به، ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعًا ... ) ... 225
الموضع الخامس والسبعون: قوله: (وأوله ـ أي: أول وقت صلاة الجمعة ـ: أول وقت صلاة العيد، وآخره: آخر وقت صلاة الظهر) ... 246
الموضع السادس والسبعون: (ومن أدرك مع الإمام منها ـ أي: من الجمعة ـ ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرًا إذا كان نوى الظهر وإلا أتمها نفلًا) ... 262
الموضع السابع والسبعون: قوله: (وحرم رفع مُصلى مفروش؛ لأنه كالنائب عنه ما لم تحضر الصلاة ... ) ... 267
الموضع الثامن والسبعون: قوله: (ويسن التكبير المُطلق في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها ... ) ... 277
الموضع التاسع والسبعون: قوله: (ولا يُشرع لها خطبة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة) ... 294
الموضع الثمانون: قوله: (وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل؛ لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل؛ لعدم نقله عنه وعن أصحابه عليه السلام) ... 300
الموضع الحادي والثمانون: قوله: (وينادى لها: الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح) ... 310